responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419

و أمّا بطلان التالي فقد بيّن في علم الكلام، و هو ظاهر؛ فإنّ التفاوت في الشرط يستلزم تفاوتهم في المشروط، فلا يكون‌ [1] الذي لطفه أنقص مكلّفا؛ لعدم الشرط.

السابع و الخمسون:

لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن مكلّفا، و التالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: أنّه إذا لم يكن معصوما لم يكن له لطف‌[كلطفنا] [2] ، و إلاّ لكان معصوما؛ لما تقدّم‌ [3] ، و ليس له إمام، و إلاّ تسلسل، [أو] [4] استغنى بالثاني، فكان لطفه أنقص من اللطف المشترط في التكليف، فينتفي التكليف.

و أمّا بطلان التالي؛ فلأنّ غير المكلّف لا يصلح للإمامة قطعا.

الثامن و الخمسون:

لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين: إمّا عدم عموم وجوب طاعته بالنسبة إلى المكلّفين أو الأحكام، أو إمكان وجوب اجتماع الأمّة على الخطأ. و التالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة: أنّه إذا أخطأ و أمر الأمّة باتّباعه‌[فإمّا أن‌] [5] يجب، أو لا.

و[الثاني‌] [6] إمّا أن‌[لا] [7] يجب على الكلّ، أو في هذا الحكم. و أيّا ما كان لزم الأمر الأوّل.

و الأوّل يستلزم الأمر الثاني.

و أمّا بطلانهما فظاهر.

التاسع و الخمسون:

الإمامة هي المقتضية للتقريب من الطاعة و التبعيد عن


[1] في «أ» زيادة: (اللطف) بعد: (يكون) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[2] في «أ» : (كلفنا) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] تقدّم في الدليل السادس و الخمسين من هذه المائة.

[4] في «أ» : (و) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] في «أ» : (فإن) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] في «أ» : (التالي) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[7] من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست