responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418

الخطأ] [1] ؛ لأنّها إمّا من اللّه تعالى أو من كلّ الأمّة، و كلاهما[يستحيل‌] [2] الخطأ عليهما.

و الغاية من وجود الإمامة هو كون المكلّف بحيث لو أطاع الإمام أو تمكّن الإمام من حمله لم يخلّ بشي‌ء من الواجبات و لم يفعل شيئا من المحرّمات، و إلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح، و [3] انتفت فائدته.

و الثاني متحقّق في حقّ الإمام، فلو لم يكن معصوما لزم انتفاء الغاية مع وجود الفعل.

و لكن قد قلنا باستحالة اجتماعهما، و الإمامة ثابتة، فيلزم العصمة.

السادس و الخمسون:

لو لم يكن الإمام معصوما لكان لطفه أقلّ من لطف رعيّته، و[لزم‌] [4] التفاوت في اللطف المعتبر في التكليف، لكنّ التالي باطل، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية: أنّ اللطف الذي للمكلّف هو عبارة عن الإمام بحالة لو تمكّن الإمام من حمل المكلّف على فعل التكليف حصل من المكلّف ذلك و لم يخلّ بشي‌ء من الواجبات، فالإمام إن ساوانا في الاحتياج إلى اللطف لم يكن له إمام، بل كان لطفه من الألطاف النفسانية، فإن فعل‌[لطفنا] [5] و اتّحد المحل و تحقّق الشرط؛ لأنّه شرط التكليف؛ إذن لزم العصمة؛ لتحقّق العلّة المستلزمة لتحقّق المعلول.

و إن لم يفعل فعل لطفنا كان أنقص، فيلزم تفاوت المكلّفين في اللطف المعتبر في التكليف.


[1] من «ب» .

[2] في «أ» : (فيستحيل) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] في «ب» : (أو) بدل: (و) .

[4] زيادة اقتضاها السياق.

[5] في «أ» : (فعلنا) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست