الخطأ] [1] ؛ لأنّها إمّا من اللّه تعالى أو من كلّ الأمّة، و كلاهما[يستحيل] [2] الخطأ عليهما.
و الغاية من وجود الإمامة هو كون المكلّف بحيث لو أطاع الإمام أو تمكّن الإمام من حمله لم يخلّ بشيء من الواجبات و لم يفعل شيئا من المحرّمات، و إلاّ لزم الترجيح بلا مرجّح، و [3] انتفت فائدته.
و الثاني متحقّق في حقّ الإمام، فلو لم يكن معصوما لزم انتفاء الغاية مع وجود الفعل.
و لكن قد قلنا باستحالة اجتماعهما، و الإمامة ثابتة، فيلزم العصمة.
السادس و الخمسون:
لو لم يكن الإمام معصوما لكان لطفه أقلّ من لطف رعيّته، و[لزم] [4] التفاوت في اللطف المعتبر في التكليف، لكنّ التالي باطل، فالمقدّم مثله.
بيان الشرطية: أنّ اللطف الذي للمكلّف هو عبارة عن الإمام بحالة لو تمكّن الإمام من حمل المكلّف على فعل التكليف حصل من المكلّف ذلك و لم يخلّ بشيء من الواجبات، فالإمام إن ساوانا في الاحتياج إلى اللطف لم يكن له إمام، بل كان لطفه من الألطاف النفسانية، فإن فعل[لطفنا] [5] و اتّحد المحل و تحقّق الشرط؛ لأنّه شرط التكليف؛ إذن لزم العصمة؛ لتحقّق العلّة المستلزمة لتحقّق المعلول.
و إن لم يفعل فعل لطفنا كان أنقص، فيلزم تفاوت المكلّفين في اللطف المعتبر في التكليف.