responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420

المعصية، فهي مع قدرة الإمام على حمل المكلّف أو طاعته له مانعة من المعصية، و المانع من الشي‌ء يستحيل اجتماعه معه.

الستّون:

الإمام حافظ للشرع؛ لوجود حكم اللّه تعالى في كلّ واقعة؛ لما تبيّن في علم الكلام‌ [1] من وجود التكليف و عدم وفاء السنّة و الكتاب به، فلو لا حافظ للشرع و إلاّ لزم تأخّر [2] البيان عن وقت الحاجة. فكلّ مسألة يقع فيها خلاف يجب أن يرجع فيها إليه، و يعمل الكلّ بقوله، و يجمعوا على صحّته، و يفتي به المجتهدون.

و كلّ من ليس بمعصوم ليس كذلك؛ لمساواته المجتهدين، فالإمام معصوم.

الحادي و الستّون:

قول الإمام يجب على المجتهدين كافّة الرجوع إليه و ترك ما دلّ الاجتهاد عليه، فلو لم يكن معصوما لم يكن كذلك.

الثاني و الستّون:

قول الإمام أقوى من كلّ اجتهاد[يفرض‌] [3] ، فيكون‌[يقينا، فيكون‌] [4] مساويا لقول النبيّ 6.

و لا شي‌ء من غير المعصوم قوله مساو لقول النبيّ 6 في اليقين‌[بمجرّد] [5]

قوله إجماعا، فالإمام معصوم.

الثالث و الستّون:

كلّ من كان قوله حجّة ففعله حجّة[إجماعا، و كلّ من كان قوله و فعله حجّة] [6] كان معصوما.

أمّا الصغرى فإجماعية، و لتساوي القدرة و المانع.

و أمّا الكبرى؛ فلأنّ كلّ من كان قوله و فعله حجّة دائما، إمّا أن يكون التكليف بهما في نفس الأمر، أو لا.


[1] الذخيرة في علم الكلام: 424-429. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 302-304. قواعد المرام في علم الكلام: 178-179.

[2] في هامش «ب» : (تأخير) بدل: (تأخّر) .

[3] في «أ» : (يفوّض) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] من «ب» .

[5] في «أ» : (مجرّد) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست