المعصية، فهي مع قدرة الإمام على حمل المكلّف أو طاعته له مانعة من المعصية، و المانع من الشيء يستحيل اجتماعه معه.
الستّون:
الإمام حافظ للشرع؛ لوجود حكم اللّه تعالى في كلّ واقعة؛ لما تبيّن في علم الكلام [1] من وجود التكليف و عدم وفاء السنّة و الكتاب به، فلو لا حافظ للشرع و إلاّ لزم تأخّر [2] البيان عن وقت الحاجة. فكلّ مسألة يقع فيها خلاف يجب أن يرجع فيها إليه، و يعمل الكلّ بقوله، و يجمعوا على صحّته، و يفتي به المجتهدون.
و كلّ من ليس بمعصوم ليس كذلك؛ لمساواته المجتهدين، فالإمام معصوم.
الحادي و الستّون:
قول الإمام يجب على المجتهدين كافّة الرجوع إليه و ترك ما دلّ الاجتهاد عليه، فلو لم يكن معصوما لم يكن كذلك.
الثاني و الستّون:
قول الإمام أقوى من كلّ اجتهاد[يفرض] [3] ، فيكون[يقينا، فيكون] [4] مساويا لقول النبيّ 6.
و لا شيء من غير المعصوم قوله مساو لقول النبيّ 6 في اليقين[بمجرّد] [5]
قوله إجماعا، فالإمام معصوم.
الثالث و الستّون:
كلّ من كان قوله حجّة ففعله حجّة[إجماعا، و كلّ من كان قوله و فعله حجّة] [6] كان معصوما.
أمّا الصغرى فإجماعية، و لتساوي القدرة و المانع.
و أمّا الكبرى؛ فلأنّ كلّ من كان قوله و فعله حجّة دائما، إمّا أن يكون التكليف بهما في نفس الأمر، أو لا.
[1] الذخيرة في علم الكلام: 424-429. الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 302-304. قواعد المرام في علم الكلام: 178-179.