و تمكّنه من حمل المكلّف على ذلك مع عدم إخلاله بالتقريب و التبعيد في حال و لا [في] [1] شيء.
و إمّا أن يكون له لطف زائد غير خارج عنه [2] يقتضي ذلك، كاستحضاره ذكر اللّه تعالى مع زيادة معرفته.
و بالجملة شيء من الألطاف يقتضي ذلك، [و أيّا] [3] ما كان يلزم عصمة الإمام.
و إنّما قلنا: إنّ أحد الأمرين لازم؛ لأنّ المكلّفين متساوون في اللطف الذي هو شرط، و قد بيّنّا [4] أنّ الإمام لطف[للرعية في التكليف] [5] بحيث لو أطاعه المكلّف أو تمكّن منه قرّبه من التكليف الذي يتمكّن [6] من حمله عليه.
و حيث ليس[للإمام] [7] إمام، فإمّا أن يكفي التكليف في حقّ الإمام في ذلك، أو لا.
فإن كان الثاني تعيّن اللطف الذي يفعل ذلك الفعل، و إلاّ فعل التكليف ذلك.
و الثاني متحقّق، و هو قدرة محل اللطف على حمل المكلّف بالتكليف على فعله، و إلاّ لم يجب تكليفه و مع ذلك يجب وقوع الفعل، و كذا في اللطف الذي في حقّ الإمام أو التكليف، فيلزم عصمته.
الخامس و الخمسون:
كلّ فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ[و الجهل فإنّ وجوده ينافي عدم غايته، و إلاّ كان عبثا، و الإمامة فعل من فاعل يستحيل عليه