responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417

و تمكّنه من حمل المكلّف على ذلك مع عدم إخلاله بالتقريب و التبعيد في حال و لا [في‌] [1] شي‌ء.

و إمّا أن يكون له لطف زائد غير خارج عنه‌ [2] يقتضي ذلك، كاستحضاره ذكر اللّه تعالى مع زيادة معرفته.

و بالجملة شي‌ء من الألطاف يقتضي ذلك، [و أيّا] [3] ما كان يلزم عصمة الإمام.

و إنّما قلنا: إنّ أحد الأمرين لازم؛ لأنّ المكلّفين متساوون في اللطف الذي هو شرط، و قد بيّنّا [4] أنّ الإمام لطف‌[للرعية في التكليف‌] [5] بحيث لو أطاعه المكلّف أو تمكّن منه قرّبه من التكليف الذي يتمكّن‌ [6] من حمله عليه.

و حيث ليس‌[للإمام‌] [7] إمام، فإمّا أن يكفي التكليف في حقّ الإمام في ذلك، أو لا.

فإن كان الثاني تعيّن اللطف الذي يفعل ذلك الفعل، و إلاّ فعل التكليف ذلك.

و الثاني متحقّق، و هو قدرة محل اللطف على حمل المكلّف بالتكليف على فعله، و إلاّ لم يجب تكليفه و مع ذلك يجب وقوع الفعل، و كذا في اللطف الذي في حقّ الإمام أو التكليف، فيلزم عصمته.

الخامس و الخمسون:

كلّ فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ[و الجهل فإنّ وجوده ينافي عدم غايته، و إلاّ كان عبثا، و الإمامة فعل من فاعل يستحيل عليه


[1] من «ب» .

[2] في «أ» زيادة: (خارج) بعد: (عنه) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[3] في «أ» : (دائما) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] بيّنه في الدليل الثاني و الخمسين من هذه المائة.

[5] في «أ» : (في الرعية للتكليف) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[6] في «أ» زيادة: (منه) بعد: (يتمكّن) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[7] في «أ» : (الإمام) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست