responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 393

لأنّا نقول: المحال إمكان ذلك مع فرض الحكمة؛ لأنّ وجود الممكن مع علّة عدمه من‌[هذه الجهة] [1] محال لذاته؛ لأنّه اجتماع للنقيضين، فلو كان الإمام غير معصوم لأمكن ذلك مع فرض وجود حكمة اللّه تعالى‌[بالنظر] [2] إليها؛ لأنّ ثبوت الملزوم على تقدير الملازمة الكلّية ثابت على كلّ تقدير يمكن اجتماعه مع المقدّم يستلزم ثبوت اللازم على ذلك التقدير، [و إمامة] [3] غير المعصوم مع فرض وجود طاعته في كلّ وقت و حال في كلّ أمر و نهي لو ثبتت لثبتت على تقدير حكمة اللّه تعالى مع استلزامها المنفصلة المانعة من الخلوّ كلّيا.

الثاني:

هنا مقدّمات: الأولى: كلّ ذي سبب فلا بدّ له من سبب تامّ يجب عنده المسبّب.

الثانية: كلّ ما وجب لكونه لطفا في‌[واجب لا يمكن أن يحصل ذلك الواجب إلاّ به، و إلاّ لما وجب.

الثالثة: كلّ ما وجب عينا لكونه لطفا] [4] في واجب لا لغير ذلك لم‌[يقم‌] [5] غيره في اللطفية في ذلك الواجب، و إلاّ لم يتعيّن.

الرابعة: الإمام واجب عينا؛ لكونه لطفا في تقريب المكلّف غير المعصوم من الطاعة و تبعيده عن المعصية.

إذا تقرّر ذلك فنقول: عند قدرة الإمام على حمل المكلّف على الطاعة و بعده عن المعصية و علمه، إمّا أن يقف السبب المرجّح للفعل المستعقب له على شي‌ء آخر، أو لا.


[1] في «أ» : (جهته) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[2] في «أ» : (و النظر) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[3] في «أ» : (بإمامة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[4] في «أ» : (تقريب المكلّف غير المعصوم من الطاعة) ، و ما أثبتناه من «ب» .

[5] في «أ» : (يتمّ) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست