و الثاني محال، و إلاّ لم يكن مقرّبا، بل توقّف على شيء آخر فكان يجب، و عدم وجوبه يدلّ على عدمه.
و الأوّل يستلزم الوجوب عنده، و إلاّ فإمّا ألاّ يتوقّف على شيء آخر فيكون ذو السبب ليس له سبب تامّ، هذا خلف.
و كلّما كان الإمام غير المعصوم لم يجب الترجيح عند اجتماع هذه الأشياء، و بطلان التالي يستلزم بطلان المقدّم.
فنقول: عند وجود الإمام و التكليف و علم المكلّف و قدرته[و قدرة] [1] الإمام على حمل المكلّف على الطاعة و ردعه عن المعصية و علم الإمام و انتفاء المانع له، إمّا أن يبقى رجحان[وجود] [2] الفعل أو علّته من المكلّف في نفس الأمر و مرجوحية الترك[منه] [3] في نفس الأمر موقوفا على شيء آخر، أو لا.
و[الأوّل] [4] محال، و إلاّ[لوجب] [5] ذلك الآخر؛ لكونه لطفا [6] لا يتمّ الفعل بدونه، و كلّما كان كذلك كان واجبا، لكن لا يجب على اللّه تعالى شيء آخر خارج عن هذه الأشياء.
و إن لم يتوقّف؛ فإمّا أن يجب الترجيح المستعقب للفعل و الترك عنده، أو لا.
و الثاني محال؛ لأنّه لا سبب غير ما ذكرناه، و إلاّ[لكان] [7] موقوفا عليه، فإمّا أن يكون هذا هو السبب التامّ، أو لا يكون له سبب تامّ.