responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394

و الثاني محال، و إلاّ لم يكن مقرّبا، بل توقّف على شي‌ء آخر فكان يجب، و عدم وجوبه يدلّ على عدمه.

و الأوّل يستلزم الوجوب عنده، و إلاّ فإمّا ألاّ يتوقّف على شي‌ء آخر فيكون ذو السبب ليس له سبب تامّ، هذا خلف.

و كلّما كان الإمام غير المعصوم لم يجب الترجيح عند اجتماع هذه الأشياء، و بطلان التالي يستلزم بطلان المقدّم.

فنقول: عند وجود الإمام و التكليف و علم المكلّف و قدرته‌[و قدرة] [1] الإمام على حمل المكلّف على الطاعة و ردعه عن المعصية و علم الإمام و انتفاء المانع له، إمّا أن يبقى رجحان‌[وجود] [2] الفعل أو علّته من المكلّف في نفس الأمر و مرجوحية الترك‌[منه‌] [3] في نفس الأمر موقوفا على شي‌ء آخر، أو لا.

و[الأوّل‌] [4] محال، و إلاّ[لوجب‌] [5] ذلك الآخر؛ لكونه لطفا [6] لا يتمّ الفعل بدونه، و كلّما كان كذلك كان واجبا، لكن لا يجب على اللّه تعالى شي‌ء آخر خارج عن هذه الأشياء.

و إن لم يتوقّف؛ فإمّا أن يجب الترجيح المستعقب للفعل و الترك عنده، أو لا.

و الثاني محال؛ لأنّه لا سبب غير ما ذكرناه، و إلاّ[لكان‌] [7] موقوفا عليه، فإمّا أن يكون هذا هو السبب التامّ، أو لا يكون له سبب تامّ.


[1] من «ب» .

[2] من «ب» .

[3] من «ب» .

[4] في «أ» و «ب» : (الثاني) ، و ما أثبتناه للسياق.

[5] من «ب» .

[6] في «أ» زيادة: (و) بعد: (لطفا) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[7] في «أ» : (كان) ، و ما أثبتناه من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست