responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123

الإمام مهتديا] [1] دائما؛ لإنتاج الدائمة و العرفية دائمة [2] . و لا شي‌ء من غير المعصوم بمهتد بالإطلاق؛ لما تقدّم‌ [3] ، فلا شي‌ء من الإمام بغير معصوم، و هو المطلوب.

لا يقال: نمنع الصغرى.

لأنّا نقول: ذلك يوجب امتناع اتّباعه؛ لما تقدّم من التقرير [4] .

الثلاثون:

قوله تعالى: وَ بَشِّرِ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصََّالِحََاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنََّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهََارُ كُلَّمََا رُزِقُوا مِنْهََا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قََالُوا هََذَا اَلَّذِي رُزِقْنََا مِنْ قَبْلُ [5] .

وجه الاستدلال بها يتوقّف على مقدّمات: الأولى: أنّ المأمور بأن يبشّر غير المبشّر، و هو ظاهر.

الثانية: الألف و اللام في الجمع يقتضي العموم، و قد بيّن‌ [6] ذلك في الأصول‌ [7] .

الثالثة: أنّ لهم مقتضى الاستحقاق.

الرابعة: أنّ استحقاق الثواب الدائم و عدم العقاب إنّما هو بفعل الطاعات و ترك المعاصي، و قد بيّنا ذلك في علم الكلام‌ [8] .

و هذه الآية تدلّ على ذلك من باب الإيماء كما تقرّر في الأصول‌ [9] .


[1] من «ب» .

[2] تجريد المنطق: 33.

[3] تقدّم في الدليل الثاني و العشرين من هذه المائة.

[4] تقدّم تقريره في الدليل الثاني و العشرين من هذه المائة.

[5] البقرة: 25.

[6] في «أ» زيادة: (من) بعد: (بيّن) ، و ما أثبتناه موافق لما في «ب» .

[7] العدّة في أصول الفقه 1: 276. مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 122. تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 127-128. اللمع في أصول الفقه: 26. ميزان الأصول 1: 395.

[8] مناهج اليقين: 346، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 433-435.

[9] انظر: المحصول في علم الأصول 5: 147-148.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست