و يجب الاحتراز عن متابعة من يمكن وجود ذلك منه؛ لاشتمال اتّباعه على الخوف و الضرر المظنون، و دفعهما واجب.
و غير المعصوم يجوز منه ذلك، بل يكون إمكان فعله و عدمه متساويين، [إذ] [1]
داعي الأمر و صارف النهي غير موجبين، و يعارضهما دواعي الشهوة و الغضب، و هما يقتضيان الترجيح كالأوّلين، فيتعارض الأسباب، بل يترجّح كثيرا الثانية في غير المعصوم، فيجب ترك[اتّباع غير المعصوم، و لا شيء من الإمام يجب ترك] [2]
اتّباعه؛ لوجوب اتّباعه، فكان يلزم اجتماع الضدّين، و هما ينتجان من الثاني: لا شيء من غير المعصوم بإمام، و هو المطلوب.