الخامسة: يستحيل وجوب الممكن أو معلوله إلاّ عند وجوب سببه [1] .
السادسة: استحقاق الثواب الدائم مشروط بالموافاة، فلا يثبت إلاّ مع الموافاة [عند الوفاة] [2] [أو] [3] قبلها، مع وجود سبب الطاعات و سبب ترك المعاصي، و إلاّ لزم أحد الأمرين:
إمّا وجوب الممكن مع عدم سببه.
أو ثبوت معلوله مع عدم سببه و عدم وجوبه؛ لأنّ البشارة لهم بأنّ[لهم] [4] الجنّة إخبار بثبوت استحقاق الثواب الدائم، و ليست العلّة ثابتة؛ إذ الموافاة الآن لم تثبت؛ لأنّها في المستقبل، فلا بدّ من ثبوت سببها الذي يمتنع معه المعاصي و يجب معه الطاعات باختيار المكلّف؛ لأنّه[إن] [5] لم يجب وجود الطاعات منه و يمتنع المعاصي لزم ثبوت المعلول مع عدم سببه. فإن وجب من غير سبب وجوبه لزم وجوب الممكن مع عدم سببه، و هو محال. و ذلك السبب هو العصمة.
إذا تقرّر ذلك فنقول: هذه الآية تدلّ على وجود المعصوم في كلّ زمان؛ لأنّ الأمر[بالبشارة] [6] يقتضي وجود المبشّر؛ لاستحالة [7] بشارة المعدوم، و يكون [مغايرا] [8] للنبيّ 6؛ للمقدّمة الأولى.
[1] تلخيص المحصّل: 111. قواعد المرام في علم الكلام: 47-48. الباب الحادي عشر: 7.