responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 84

جهل بالضرر و اغتسل في الماء أفتوا بصحة غسله بل قد يكون الحكم بوجوب التيمم ح خلاف الامتنان لوجوب الإعادة عليه مع الجهل.

و لكن يمكن دفعه بان قاعدة نفى الضرر و ان كان جعله للامتنان الا ان الامتنان فيها نظير اللطف في جعل الأحكام الكلية فكما انه لا منافاة في جعلها حتى للجاهل و نحوه لقاعدة اللطف فكذلك لا منافاة بين كون قاعدة نفى الضرر للامتنان و جعله حتى للجاهل و السرّ في ذلك انا لا نعني باللطف الا ما كان لطفا من قبل الآمر و الجهل قصور في المكلف فلا ينافي اللطف من قبل الآمر فكذلك الامتنان في المقام انما يقتضي نفى الضرر من قبل الأمر و اما الجهل فهو قصور في المكلف كما لا يخفى.

نعم انا لا ننكر بقاء الخيار الى زمان العلم بالغبن و لو قلنا بفورية الخيار فأن الامتنان و ان لا ينافي الجهل الا انه ينافي سقوطه قبل قدرة المكلف على اعماله و ذلك لان الظاهر من قاعدة الضرر هو الضرر الشخصي لا النوعي و لان الظاهر أيضا الإطلاق بالنسبة الى كل شخص لا تخصيصه بخصوص العالمين فإذا ثبت الامتنان الى كل فرد فرد من المكلفين بما ذكرنا و المفروض ان الامتنان ينافي سقوطه قبل قدرة المكلف على اعماله مع علم الآمر بعدم قدرته فلا بد من ثبوت الخيار الى زمان العلم بالغبن.

قوله: (قده) و لم يحكموا ببطلان التصرفات.

أقول: الظاهر ان المراد دعوى الإجماع على الحكم بعدم بطلان التصرفات مطلقا من الغابن فيما انتقل اليه و هذا كاشف عن ثبوت الخيار بعد ظهور الضرر لا قبله و الا لما حكموا بعدم البطلان بل لا بد من الحكم بالبطلان لأنه مورد حق للمغبون و لكن فيه انه لا فائدة لهذا الإجماع بعد تسليمه لانه يمكن ان يكون مبنى طائفة منهم ان الخيار يثبت بعد ظهور الغبن و مبنى بعضهم و ان كان ثبوته من‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست