responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 83

الأول انه يلزم مما ذكرنا ثبوت الخيار في كثير من المعاملات مع انهم لم يلتزموا به كما إذا اشترى صندوقا بعشرين بظن انه متمول و مالك لكثير من الأموال فانكشف خلافه و ان أمواله منحصر في العشرين فلا بد ان يكون له الخيار اما للزوم الحرج عليه كما قاله المصنف و اما للضرر بناء على ما ذهبوا اليه من تعميم قاعدة الضرر للضرر المالي و الحالي.

الثاني انهم اختلفوا في تصوير الغبن من الطرفين حتى قالوا لا يمكن أصلا لا ثبوتا و لا إثباتا مع ان الضرر الحالي ايضا ان كان في الحقيقة ضررا لا وجه لإنكاره أصلا لإمكان تصوير الضرر في الجانبين أحدهما بالضرر المالي و الآخر بالحالي و يظهر مثاله مما ذكرنا كما لا يخفى.

قوله: (قده) اشكال ذكر في الروضة إلخ.

يمكن تصوير الغبن من الطرفين بان يكون قيمة المتاع في يد شخص أزيد مما إذا كان في يد شخص آخر مثلا إذا فرضنا ان قيمة الدواء في يد العطار مثلا ألفا دينار و في يد غيره الف دينار فاشترى هذا الشخص من العطار بأنقص من الف دينار و أزيد من الف دينار فالضرر وارد عليهما معا.

و لكن يمكن منعه بان يقال لا يتغير قيمة الدواء مثلا بل له قيمة واقعية و اما اشترائها من العطار بأزيد من غيره انما هو لدواع خارجية مثل احتمال الاشتباه و عدم الاطمئنان بغير العطار و الا فقيمته الواقعية لا تتغير و هذا مما اختلج بالبال و قواه بعض ساداتنا الأجلة في مجلس الدرس.

[ظهور الغبن شرط شرعي]

قوله: (قده) مسئلة ظهور الغبن شرط شرعي.

أقول: يمكن ان يقال ان جعل الخيار لما كان للامتنان فلا معنى لجعله للجاهل بالضرر فيلزم اللغوية ضرورة أنه بنظر الجاهل ليس ضررا بل قد يعلم بعدم الضرر كالجهل المركب هذا نظير وجوب التيمم على من يتضرر بالغسل في الماء فان‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست