اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 85
حين العقد الا انهم يقولون بان الخيار حق قائم بالعقد يجوز التصرف و لو في زمان الخيار فمع الفسخ يرجع الفاسخ الى البدل فلا يدل على المدعى.
[السقوط بالتصرف]
قوله: (قده) كالسقوط بالتصرف.
أقول: بأن قلنا بان التصرف مسقط للخيار لكونه كاشفا عن الرضا بإسقاط الخيار فلا فرق في كونه قبل العلم بالغبن أو بعده بل يكون التصرف مسقطا و ان كان شاكا في ثبوت الخيار بان التصرف في المبيع على نحو يكشف عن رضاه بإسقاط الخيار على فرض وجوده.
و ان قلنا بأنه رضا تعبدي فكذلك، و كذا ان قلنا بأنه كاشف عن الرضا باستمرار البيع و دوامه و لو مع الجهل بالغبن و اما ان لم يكن كاشفا عن الرضا أصلا بأن كان بصدد الفسخ و لو بالاستقالة و نحوه و لم نقل بالرضا التعبدي فلا يسقط خياره سواء كان عالما بالخيار أم لا.
قوله: (قده) و منه التلف فان الظاهر.
أقول: يعنى و من الآثار المترتبة على الخيار الفعلي كون التلف على الغابن فإن قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له مختص بالخيار الفعلي و هو صورة العلم بالغبن لا مع جهل المغبون به.
قوله: (قده) ثم ان ما ذكرناه في الغبن من الوجهين.
أقول: المراد من الوجهين هو كون ظهور الغبن شرطا في حدوث الخيار أو كاشفا عن ثبوته من أول العقد و هو كذلك الا انه فرق بين المقام و خيار العيب لأن الوجهين في خيار العيب مرجعها الى ان الرد و الأرش هل يثبتان في عرض واحد أو ان الأرش يثبت بعد تعذر الرد.
فعلى الأول يثبت الخيار من أول العقد لان المفروض أنه ملازمة بين ثبوت الأرش و الرد مع انه لا بد في الأرش ان يثبت من أول العقد لأن مقتضيه و هو النقص ثابت
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 85