responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 67

الشرط بالبيع و جريانه في كل معاوضة فتأمل.

قوله: (قده) فلا معنى لدخول خيار الشرط فيها

أقول: قد يقال لانه يلزم اللغوية و قد يجاب بان ثمرته حينئذ صحة نقله الى الغير فالأولى ان يقال انه تحصيل للحاصل لثبوت السلطنة فيه على الفسخ دائماً.

ان قلت لا يكون تحصيلا للحاصل لانه فرق بين الحكم و الحق فإن جواز الفسخ في العقود الجائزة حكم شرعي بخلاف الخيار فإنه حق مجعول للمشروط له فهما متغايران قلت المراد من جعل الخيار ليس الا ثبوت السلطنة على الفسخ و هي حاصلة قبله فيلزم ما ذكرنا و قس على ذلك اشتراط الخيار في ثلاثة أيام في بيع الحيوان فإنه أيضاً تحصيل للحاصل الا ان يجعل مدته أكثر منها أو اشترط الخيار للأجنبي كما لا يخفى ثم ان ما ذكرنا من عدم مجي‌ء الخيار في العقود الجائزة فبالنسبة الى ما لم ينقلب لازما كالهبة و المعاطاة بعد التلف بلا اشكال و اما فيه فإشكال فتأمل جيداً.

[خيار الشرط في الإيقاعات]

قوله: (قده) و فيه ان المستفاد من الاخبار كون الشرط.

أقول: لما استدل المستدل لعدم صحة الاشتراط في الإيقاعات بان صحة الشرط موقوفة على وجود الطرفين كما في العقود و اما الإيقاعات ليست كذلك فلذا لا يصح شرط الخيار فيها فأراد المصنف دفعه.

و حاصل ما أفاده في المقام انه لا ضير فيه و لا منافاة بين عدم اشتراط الموجب و القابل في الإيقاعات و اشتراط وجود المشروط له و المشروط عليه في الشرط و حينئذ فإن اشترط في ضمن الطلاق مثلا فيصح خياطة ثوب لشخص فيقع الطلاق ح و صحة الشرط موقوفة على القبول و عليه فان اشترط الخيار في ضمن الطلاق مثلا فيصح الطلاق و مع القبول فيصح الشرط ايضاً بلا اشكال فيه ظاهراً من هذه الجهة أقول: يمكن ان يقال استنصاراً للمستدل إذا اشترط الخياطة مثلا في ضمن‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست