responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 66

فالأولى عدم الحكم بالبطلان مطلقا كما فعله المصنف بل الاولى الحكم بالصحة لما عرفت من ارادة المعنى الثاني عند العرف و كذا لو اشترط رد المثلي بالقيمي و بالعكس طابق النعل بالنعل و لا وجه للتفكيك.

[عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع]

قوله: (قده) لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط.

أقول: قد سبق الإشارة إلى معنى قوله 7 (المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب اللّه و سنة نبيه 6 (فإنه قد يقال في الجمع بينه و بين ما دل على الحكم المخالف حمل هذا على الحكم الاقتضائي، أي من حيث هو فلا ينافي تغييره بالاشتراط مثلا قوله 7 و إذا افترقا وجب البيع لا ينافي اشتراطه الخيار في البيع لان اللزوم ثابت بالنسبة إلى العنوان الاولى و لا إطلاق له يشمل ما يكون معنونا بعنوان الشرط.

و قد يقال ان الشرط المخالف ما كان مخالفا مع قطع النظر عن دليل الشرط و سيأتي الكلام فيه مفصلا في بحث الشروط مع ان ظهور النص و الدليل في البيع و الصلح و نحوهما هو اللزوم الفعلي لا الاقتضائي فعلى الأول لا إشكال في كلام المصنف ظاهراً أي في تعميمه صحة الاشتراط في كل عقد لازم لان اللزوم الاقتضائي لا ينافي فعلية الخيار و اما على الثاني فاشتراط الخيار يكون مخالفاً للسنة أي قوله 7 و إذا افترقا وجب البيع لان المفروض ظهور هذا النص في اللزوم الفعلي و يؤيد ذلك ما سبق قريبا في حكاية قول صاحب المستند (قدس سره)، من ان اشتراط الخيار في العقود اللازمة مخالف للكتاب فلا يصح الاشتراط الا ما خرج بالدليل كالبيع الخياري فإنه يدل على صحته أخبار خاصة كما سبق إليها الإشارة و لكن الاولى ان العمومات في الشرط آبية عن التخصيص فهو كاشف عن كون حكم اللزوم في خصوص البيع اقتضائيا و ان كان ظاهر النص فعلياً و عليه يكون الأصل في اشتراط الخيار في العقود اللازمة سوى البيع الفساد فلا مجال للمصنف أعلى اللّه مقامه بان يقول لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست