responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 68

الطلاق و قال طلقتك بشرط ان تخيط لي ثوباً فمع عدم قبولها فلا بدّ من الالتزام اما بنفوذ الطلاق و الشرط معاً و اما بنفوذ الطلاق و إلغاء الشرط و اما بفسادهما معاً فالأول فاسد جدّاً و الثاني غير مقصود للمطلق لانه قصد الطلاق المشروط فتعين الثالث بناء على ان الشرط الفاسد مفسد فح لا بد من اعتبار القبول في خصوص المقام و لكن تحقق الإجماع على عدم اعتبار القبول في الإيقاعات مطلقا فلا بد من الحكم ببطلان الطلاق و الشرط معا فلا يصح اشتراط الخيار في الإيقاعات.

قوله: (قده) بعدم مشروعية الفسخ في الإيقاعات إلخ.

أقول: ان كان مراده دعوى العلم بعدم إمكان مجي‌ء الفسخ في الإيقاعات فلا كلام و ان كان مراده تسليم إمكانه في مقام الثبوت مع عدم العلم بمشروعية الفسخ فيها في مقام الإثبات لعدم دليل عليه كما هو ظاهر كلامه في المقام ففيه إمكان الاستدلال بعموم المؤمنون عند شروطهم و مع الشك في كونه شرطا مخالفا لجعل الشارع يتم المطلوب أيضا بضميمة استصحاب عدم المخالفة كما لا يخفى ثم قد يتوهم جريان استصحاب الحكم المتولد من الإيقاع كالطلاق في المثال التقدم و هو يقتضي استمرار الطلاق و لزومه فاشتراط تزلزله و التسلط على الفسخ شرط مخالف لحكم الشارع فالأصلان متعارضان فيتساقطان و فيه أولا حكومة الأول على الثاني لأنه سببي و الثاني مسببي بداهة ان الشك في بقاء الطلاق و عدمه مسبب عن الشك في كون الشرط مخالفا للسنة فيتم المطلوب بالاستصحاب المذكور.

و ثانيا ان استصحاب الطلاق في المثال يتحقق به حكم ظاهري و المستثنى في قوله «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف كتاب اللّٰه» انما المراد به حكم الواقعي فليس لنا حينئذ شرط مخالف للحكم الواقعي. نعم ان كان المراد في أدلة الشرط استثناء ما خالف مطلق الحكم سواء كان الحكم واقعيا أو ظاهريا فله وجه و لكن فيه اشكال كما لا يخفى.

و ثالثا لا معنى للاستصحاب المذكور أصلا لأن الاستصحاب لا بد فيه من تيقن‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست