اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 65
في كل جزء برد الثمن كله بنحو الشرط المتأخر.
الثاني: ان يشترط الخيار بالنسبة الى كل جزء و يشترط ايضاً ان يرد الكل قبل انقضاء المدة بنحو الشرط الفقاهتي لا الأصولي و المراد بالشرط الفقاهتي هو التعهد و الالتزام المجعول بالشرط لا تقييد شيء بشيء كما يأتي في باب الشروط بخلاف الأصولي فإنه ما صرح الشارط بالتقييد بان قال ان تفعل افعل.
الثالث: ان يشترط الخيار أيضاً بالنسبة الى كل جزء مع اشتراط رد الكل مقارنا لرد الجزء الأول منه بنحو الشرط الفقاهتي ايضاً.
و لا ريب في بطلان الخيار من أصله مع عدم رد الكل على الأول من هذه الوجوه و عدم خيار التبعيض لإقدامه على التبعيض في الجملة على الثاني بل ثبوت خيار تخلف الشرط فيه.
كما لا إشكال في ثبوت خيار التبعيض و خيار تخلف الشرط كليهما على الثالث و ذلك لعدم اقدامه ح على التبعيض لانه اشترط رد الكل مع رد الجزء فينبغي حمل كلام المصنف على الثالث فتأمل.
قوله: (قده) و لا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين.
أقول: ان كان المبيع كليا فيجوز رد عين المأخوذ كما يجوز رد بدله و لا إشكال حينئذ في اشتراط رد العين أو بدلها لعدم مخالفته لمقتضى الفسخ لان المبيع كلى لا ينحصر في فرد و اما مع كونه شخصيا فان كان المراد اشتراط الفسخ برد البدل فلا اشكال فيه أيضا الا ان الفسخ مقتضاه رد العين و اشتراط رد البدل يقتضي تبديل العين بالبدل و ان كان المراد اشتراط اقتضاء الفسخ رد البدل ففيه إشكال لأنه شرط مخالف لمقتضى الفسخ.
و الحاصل انه فرق بين ان يجعل رد البدل مقتضى الفسخ و بين ان يجعل مقتضاه رد العين ثم تبديله بالبدل و هذا هو المرتكز في الأذهان فيكون صحيحاً و ان كان العين موجودة أيضا.
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 65