responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 65

في كل جزء برد الثمن كله بنحو الشرط المتأخر.

الثاني: ان يشترط الخيار بالنسبة الى كل جزء و يشترط ايضاً ان يرد الكل قبل انقضاء المدة بنحو الشرط الفقاهتي لا الأصولي و المراد بالشرط الفقاهتي هو التعهد و الالتزام المجعول بالشرط لا تقييد شي‌ء بشي‌ء كما يأتي في باب الشروط بخلاف الأصولي فإنه ما صرح الشارط بالتقييد بان قال ان تفعل افعل.

الثالث: ان يشترط الخيار أيضاً بالنسبة الى كل جزء مع اشتراط رد الكل مقارنا لرد الجزء الأول منه بنحو الشرط الفقاهتي ايضاً.

و لا ريب في بطلان الخيار من أصله مع عدم رد الكل على الأول من هذه الوجوه و عدم خيار التبعيض لإقدامه على التبعيض في الجملة على الثاني بل ثبوت خيار تخلف الشرط فيه.

كما لا إشكال في ثبوت خيار التبعيض و خيار تخلف الشرط كليهما على الثالث و ذلك لعدم اقدامه ح على التبعيض لانه اشترط رد الكل مع رد الجزء فينبغي حمل كلام المصنف على الثالث فتأمل.

قوله: (قده) و لا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين.

أقول: ان كان المبيع كليا فيجوز رد عين المأخوذ كما يجوز رد بدله و لا إشكال حينئذ في اشتراط رد العين أو بدلها لعدم مخالفته لمقتضى الفسخ لان المبيع كلى لا ينحصر في فرد و اما مع كونه شخصيا فان كان المراد اشتراط الفسخ برد البدل فلا اشكال فيه أيضا الا ان الفسخ مقتضاه رد العين و اشتراط رد البدل يقتضي تبديل العين بالبدل و ان كان المراد اشتراط اقتضاء الفسخ رد البدل ففيه إشكال لأنه شرط مخالف لمقتضى الفسخ.

و الحاصل انه فرق بين ان يجعل رد البدل مقتضى الفسخ و بين ان يجعل مقتضاه رد العين ثم تبديله بالبدل و هذا هو المرتكز في الأذهان فيكون صحيحاً و ان كان العين موجودة أيضا.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست