اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 62
على ان النماء الثمن للبائع و مقتضى قوله 7 الخراج بالضمان ان من له النماء فعليه التلف فيعلم منهما ان التلف على البائع فهو مخالف لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له إذ الخيار للبائع و لكن الكلام في معنى قوله 7 الخراج بالضمان فالظاهر ان معناه ان كل من يكون عليه التلف يكون له النماء لا ان من كان له النماء يكون عليه التلف.
قوله: (قده) و ان كان التلف قبل الرد.
أقول: مراده من المبنى هو عدم ثبوت الخيار قبل الرد و اما منعه لما ذكر سابقا من ان الخيارات المجعولة ليست معلقة على الرد في الغالب و المراد من البناء هو كون التلف مضموناً على البائع و اما منعه مع تسليم كون الخيار حدوثه بعد الرد فلقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
لا يقال: ليس زمان قبل الرد زمان الخيار حتى يكون التلف فيه ممن لا خيار له لانه يقال: المراد من زمن الخيار هو زمان تزلزل البيع سواء كان الخيار متصلا أو منفصلا.
ان قلت: ليس البيع متزلزلا في الخيار المنفصل قبل الرد.
قلت: المراد من تزلزل البيع عدم الاطمئنان باستقرار الملك في يده و هو حاصل و ان كان منفصلا كما لا يخفى هذا ما استفاده المصنف من الاخبار كقوله 7 حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع ملكا للمشتري و لا إشكال في تحقق الملكية قبل انقضاء الخيار فالمراد صيرورة المبيع ملكا للمشتري مستقراً بلا تزلزل.
قوله: (قده) و كيف كان فالأقوى فيما لم يصرح باشتراط الرد.
أقول: يمكن ان يقال فرق بين البائع و المشترى فيكفي الرد من نفس البائع و كذا من وكيله المطلق و وليه و وارثه و ان اشترط رد خصوص البائع، و ذلك لأنهم قائمون مقامه اما الأول فلأنه مأذون في التصرف في أمواله مطلقاً فهو بمنزلة
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 62