responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 61

ان البائع متعهد لضمان المبيع للمشتري و هو متعهد لضمان الثمن للبائع بحيث يصح من كل منهما المطالبة من الآخر فينعكس الأمر بسبب الفسخ فيعتبرون تعهد البائع ضمان الثمن للمشتري و بالعكس و لا يخرج البائع و المشترى عن الضمان بواسطة التلف و هذا يكفى لنا في المقام فيما نحن بصدده كما لا يخفى.

قوله: (قده) ثم انه لا تنافي بين شرطية البقاء إلخ.

هذا دفع لما قد يتوهم من التنافي بينهما و وجه التنافي ان الخيار إذا كان مشروطاً ببقاء العين فيثبت مع بقائها و ينتفي بانتفائها و لو بتفويت المشترى و لا مانع من التفويت فرده (بقوله لان غرض البائع إلخ).

أقول: يمكن ان يكون مراد المصنف ان نظر البائع في هذا الخيار بخصوصه استرداد العين بنفسها فهي مورد حق له فلا يجوز إتلافها من المشترى و يمكن ان يكون مراده ان نظر البائع إلى ثبوت الخيار مشروطاً ببقاء العين الا انه اشترط عليه ان لا يتلفها فلا يجوز حينئذ إتلافها فإن أتلفها يثبت خيار تخلف الشرط للبائع دون خيار آخر على الثاني و يحكم بالضمان على المشترى على الأول.

قوله: (قده) و استظهره من رواية معاوية ابن ميسرة.

أقول: المستظهر هو صاحب الجواهر طاب ثراه و لعله فهم من حكم الامام 7 بكون نماء الثمن مال البائع و تلف المثمن اعنى الدار من مال المشترى انه إذا كان تلف الثمن من مال البائع فلا إشكال في كونه مخالفاً لقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له فيكون استظهاره صحيحا، الا ان الإنصاف انه لا يفهم من النص كون تلف الثمن من مال البائع.

قوله: (قده) و انما المخالف لها قاعدة الخراج بالضمان.

أقول: و يمكن ان يجهل المخالف للقاعدة أعني التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له هذه النصوص بضميمة قوله 7 الخراج بالضمان لان هذه النصوص تدل‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست