responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 56

قوله: (قده) و ان لم يفسخ حتى انقضت المدة لزم البيع.

أقول: في إطلاقه منع ان قلنا بالانفساخ باستيلاء البائع على الثمن.

قوله: (قده) و يحتمل العدم بناء على ان اشتراط الرد.

أقول: عطف على قوله فله الخيار اى و يحتمل عدم الخيار بناء على ان اشتراط الرد مثل اشتراط القبض، أى مثل ان يقول بعت و اشترطت الخيار ان قبضت فكما لا يحصل الخيار حينئذ لا يحصل مع شرط الرد ايضا.

قوله: (قده) الأمر الثالث قيل ظاهر الأصحاب إلخ.

لعلك تقول لا وجه لهذا النزاع أصلا لأن اشتراط الخيار ان كان على الوجه الأول من الوجوه الخمسة، فلا إشكال في عدم كفاية الرد عن الفسخ، لأن مرتبة الفسخ متأخرة عن الرد بمرتبتين لان الفسخ موقوف على الخيار و الخيار على الرد، و على الوجه الثاني أيضاً متأخر عنه بمرتبة واحدة، و اما على الوجه الثالث فلا إشكال في كفايته عن الفسخ و كذا على الرابع كما لا إشكال في عدم الكفاية على الوجه الخامس، فلا مجال للنزاع أصلا، و لكنك غفلت عن إمكان ابتنائه على ان الفسخ هل يحتاج إلى إنشاء قولي أو فعلى أم لا بل يكفى مجرد كونه راضياً بالفسخ مع الدلالة عليه فيجري النزاع حينئذ في الوجهين الأولين و الوجه الأخير كما لا يخفى، و ما يظهر من عبارات المصنف في المقام هو الثاني كما يدلك على هذا قوله (اما لو فرض الدلالة عرفاً) الى قوله (و اما ان يدل الرد بنفسه على الرضا يكون المبيع الى آخره)، و لكن لا يخلو عن اشكال بل الظاهر اعتبار الإنشاء كما قاله شيخنا العلامة الأستاذ (دام ظله)، هذا مع ان مقتضى الأصل أيضاً كذلك.

قوله: (قده) على وجه المعاطاة.

أقول هذا المعنى لا يلازم الفسخ أو الانفساخ بل هو معاملة على إحداها كما أشرنا إليه سابقاً، فللبائع التملك أو على المشترى تمليك المبيع عند تسليم البائع‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست