responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 55

لا يوجبه، و اما بالنسبة إلى البائع فكذلك لانه مختار في رد الثمن الذي هو شرط للخيار فإنه يعلم ثبوت هذا النحو من الخيار المقدور حصوله بخلاف ان يجعل له الخيار إذا قدم الحاج لان قدوم الحاج ليس في اختيار البائع فيلزم الغرر لذلك، و لا ارى من استشكل في ذلك سوى السيد المذكور (قده)، كما لا إشكال في ما إذا جعل الرد شرطاً للفسخ كما في الوجه الثاني، و اما توهم كونه فاسداً من جهة التعليق فواضح الفساد لان التعليق مبطل للبيع للإجماع و لا إجماع في غير البيع.

قوله: (قده) من جهة انفساخ البيع بنفسه إلخ.

قد مر الاشكال فيه و ان الشرط بنفسه سبب للانفساخ.

قوله: (قده) فان لم يقبضه فله الخيار.

أقول: الأولى ابتنائه على ان الرد هل أخذ شرطا على الطريقية أو السببية فله الخيار على الأول دون الثاني هذا إذا لم يقبض الثمن.

قوله: (قده) لانه شرط على تقدير قبضه.

أقول: مراده ان الخيار مشروط بالرد مع القبض و مطلق مع عدم القبض، لكن الظاهر من معاملات أهل العرف ليس كذلك فهذا التعليل بعيد، و الأولى ابتناء المسألة على ما ذكرنا و هو ان الرد هل أخذ شرطاً على الموضوعية أو الطريقية و ان كان فيه أيضاً إشكال من جهة اشتراط القبض و لو على الطريقية و ذلك لانصراف الذهن عن ذلك حين الاشتراط في كثير من الأوقات، بل الملحوظ غالباً هو صورة القبض و الاقتصار على هذه الصورة اقتصار على المتيقن و هو اولى من التعميم.

و لكن الإنصاف انه لا مدخلية للرد فيه أصلا بل المناط هو استيلاء البائع على الثمن و كونه في يده و هو حاصل في الصورة المذكورة فيترتب عليه الخيار أو الانفساخ أو غيرهما من الوجوه الخمسة المذكورة في المتن و غيره في تصوير اشتراط الرد.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست