responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 52

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فإنه يقتضي اللزوم فاشتراط الخيار مخالف لما جعله اللّه، و كذا قوله 7 و إذا افترقا وجب البيع، اقتضائه اللزوم بعد التفرق ايضاً فاشتراط الخيار مناف له.

و فيه نظر اما الآية فمقتضاها وجوب الوفاء بالعقد كما وقع، و المفروض انه لم يقع الا مشروطاً فيجب الوفاء به كذلك، و اما النص فهو حكم حيثى بالنسبة إلى الخيارات المجعولة أولا فلا ينافي جعله خيارياً بعنوان ثانوي كما سيأتي توضيحه في باب الشروط.

قوله: (قده) الأخبار العامة.

أقول: يمكن التمسك بالأخبار الخاصة بلا اشكال ظاهراً و بالأخبار العامة أيضاً أعني قوله 7 المسلمون عند شروطهم الا ما خالف كتاب اللّه، و اما الشرط المخالف للكتاب و السنة فمعناه يظهر فيما سيأتي في البحث عن الشروط و نقل الاختلاف في تفسيره و تحقيق ما هو الحق مشروحاً فمن شاء فليراجع الى هناك أي الى ما سنعلق على المتن هناك.

قوله: (قده) من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه.

أقول: و يدل عليه مضافاً الى الاخبار الخاصة التي أشار إليها المصنف عموم قولهم : (المؤمنون عند شروطهم) كما أشار إليه المصنف أيضاً، الا انه مخالف لعموم قوله 7 و إذا افترقا وجب البيع و نحوه مما يدل على اللزوم بعمومه مع ان الثاني موافق للأصل أعني الاستصحاب لملكية المشترى بعد الفسخ نعم ان أغمضنا عن هذا، أو نقول ان قوله 7 و إذا افترقا وجب البيع ناظر الى لزوم البيع من جهة خيار المجلس لا مطلقا، فالتمسك بأدلة الشرط غير مشكل لأن الأدلة شاملة لهذا النحو من الشرط.

ان قلت نقل البيع إلى البائع ثانياً يحتاج الى سبب شرعي بداهة عدم تحقق الانتقال بدون سبب.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست