responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 53

قلت السبب هو نفس هذا الشرط اعنى اشتراط رد المبيع عند رد الثمن.

ان قلت السبب في النقل و الانتقال أمور خاصة مثل بعت و لا يكفى صرف الاشتراط.

قلت ليس كذلك بل تحقق في محله عدم اناطة النقل بصيغة خاصة، مع ان هذه العمومات كافية في مقام الشك ضرورة ان البيع ليس كالنكاح و الطلاق مما أحرز عدم تحققه إلا بصيغة خاصة، فلا مانع من شمول أدلة الشروط للمقام فان اشترط انتقال المبيع إلى البائع عند رد الثمن يكون نفس هذا الاشتراط سببا للانتقال فحينئذ لا إشكال في صحته، بخلاف ما إذا اشترط في ضمن البيع تحقق النكاح على امرأة فلا يصح لما عرفت من إناطته على الصيغة المخصوصة كقولك أنكحت و زوجت و نحوهما، فما قاله المصنف فيما يأتي (لكن الظاهر صحة الاشتراط بكل من الوجوه الخمسة عدا الرابع فان فيه إشكالا إلخ)، غير خال عن الإشكال فتأمل تعرف.

قوله: (قده) و الأصل فيه بعد العمومات المتقدمة في الشرط.

أقول: لا يخفى ظهور النصوص في الانفساخ و هو الرابع من الوجوه الاتية المتصورة في كيفية الاشتراط خصوصاً رواية أبي الجارود (ان بعت رجلا على شرط فإن أتاك بما لك و الا فالبيع لك).

و الحاصل كفاية رد الثمن بقصد ان ينتقل اليه المبيع في تحقق الانتقال و لا يحتاج الى فسخ قولي أو فعلى استظهاراً من الاخبار لعدم تقييدها بالفسخ كما لا يخفى.

قوله: (قده) و عن ابى الجارود عن ابى جعفر (ع) قال إلخ.

أقول: فيه احتمال آخر و هو ان يراد من الشرط مطلق الشروط و قرء قوله فإن أتاك بما لك بفتح اللام فمعناه ان أتاك بالشرط الذي يكون لك، فيكون البيع في قوله و الا فالبيع لك باقياً على معناه المصدري.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست