responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 51

الجواب كما ان في الوجهين الأخيرين أيضاً كذلك.

الثالث: ان يكون المراد كل تصرف كاشف نوعاً عن الرضا بإبقاء العقد و لكن على نحو الموضوعية و هو مسقط و ان علم انه لم يكن تصرفه عن الرضا.

الرابع: ان يكون المراد ما ذكر و لكن على نحو الكشفية الصرفة حتى انه لو علم خلاف ما انكشف أولا لا يكون مسقطا بخلاف الوجوه السابقة فالمسقط هو الرضا الواقعي و التصرف امارة عليه.

ثم ان الظاهر ان الأول بعيد لانه مع قطع النظر عن الكشف لا مناسبة بين التصرف و الرضا فالأولى ان يقول التصرف مسقط لا أن يقول انه رضا تعبداً، كما ان الظاهر عدم ظهور الثاني و الرابع مع عدم التزام الأكثر بهما، فيتعين الثالث كما هو مذهب المصنف (قده) نعم يمكن الفرق بين الجارية و سائر الحيوانات بان النظر الى المواضع المخصوصة أو لمسها أو تقبيلها مسقط للخيار لكونه كاشفاً نوعاً عن الرضا بخلاف سائر الحيوانات و ذلك لاهمية حفظ النواميس و عدم رغبة الناس في جارية ضاعت عند غيرهم بواسطة بعض التصرفات، و على ما ذكرنا لا فرق بين من كان جاهلا بالخيار أم لا فان المناط هو الكشف النوعي، كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) مؤيداً لما حققه المصنف القمقام طاب ثراه.

و لكن الظاهر من النصوص خصوصاً رواية عبد اللّه ابن الحسن ابن زيد المذكورة في المتن هو خصوص المعنى الرابع، و اما كونه خلاف الإجماع كما افاده المصنف، فهو ايضاً غير مسلم بل ظاهر كثير من كلمات الفقهاء المحكية في المتن هو خصوص المعنى الرابع مع ان مستند الفقهاء هو الاخبار المذكورة فلا يفيد الإجماع إذا كان هي مستندهم كما لا يخفى.

[الثالث خيار الشرط]

[الدليل على شرعيته]

قوله: (قده) الثالث خيار الشرط.

أقول: قد يتوهم كونه مخالفاً للكتاب و هو قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست