responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 48

و كيف كان فلا يلزم اللغوية بعد فرض الأثر لكل منهما لان من آثار كل واحد منهما جواز إبرام العقد مثلا بالنسبة إليه دون الآخر، و الشاهد لما ذكرنا من ظهور بعض الاخبار إطلاق حكم خيار المجلس لصاحب الحيوان قضاء العرف بذلك في أمثاله، مثلا إذا قيل (أضف الفقهاء) ثم قيل (أكرم العلماء) لا يفهم منه اختصاص الثاني بعدم كونه فقيهاً فكذا ما نحن فيه إثبات خيار الحيوان في الحيوان لا ينافي إطلاق خيار المجلس في الحيوان كما يظهر بالتأمل.

[مبدأ الخيار]

قوله: (قده) نعم ربما يستدل عليه بأصالة إلخ.

أقول هذا استدلال لكون مبدء الخيار من حين التفرق كما لا يخفى، و اما قول المصنف رداً عليه بقوله مع انه بالتقرير الثاني و هو أصالة عدم حدوث الخيار الى حين التفرق مثبت فلا يخلو عن اشكال، لعدم الفرق بين تقرير الأول و الثاني في كونه مثبتاً بالنسبة إلى إثبات مبدأ الخيار لا يقال ان الحكم نفس الأثر فلا معنى لان يقال استصحاب عدم الخيار مثبت كما قاله المصنف:

لأنا نقول المراد من كلامه إثبات كون هذا الاستصحاب لغواً لعدم تأثيره في إثبات الخيار بعد انقضاء الثلاثة من حين العقد فيصير مثبتاً، فعلى هذا يمكن دفع الاشكال من المصنف بالتفكيك بين الأصلين و القول بأن أصالة عدم الخيار مثبت بالنسبة إلى إثبات الخيار بعد الثلاثة فإنه ليس من آثاره الشرعية بخلاف أصالة بقاء الخيار فان المستصحب حينئذ أثر شرعي بنفسه.

قوله: (قده) و ما دل على ان التلف تلف الحيوان إلخ.

أقول: أراد المستدل من هذا الكلام في المقام الاستدلال على ان خيار الحيوان انما هو بعد التفرق بأن مقتضى خيار المجلس ان يكون التلف قبل التفرق على المشترى، لقاعدة ان التلف في زمان الخيار المشترك على المشترى، و اما مقتضى خيار الحيوان ان يكون التلف في الثلاثة على البائع لا المشترى بحكم النص‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست