responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 49

فيحصل التنافي بين مقتضى القاعدة و مقتضى النص قبل التفرق، فلا بد ان يكون مبدأ خيار الحيوان بعد التفرق لا قبله لدفع التنافي بين اقتضائهما.

و حاصل ما أفاده المصنف في رد هذا المستدل ان النص المذكور محمول على الغالب من كون التلف بعد التفرق فان الزمان النادر و هو ما بين العقد و التفرق منصرف عنه.

و لكن يمكن ان يقال ان كان النص منصرفا عن هذا الزمان النادر فتلفه غير مضمون على البائع بل مضمون على المشترى، لاقتضاء القاعدة و هذا باطل جدّاً و لا يرضى به فقيه، مع ان مجرد الندرة لا يوجب الانصراف قطعا.

فالأولى في رد استدلال هذا المستدل ان يقال: ان القاعدة لا تصلح لان تعارض مع النص فيكون حكم النص بضمان البائع مقدماً على القاعدة و هي ان التلف في زمان الخيار المشترك من المشترى، مع ان هذه القاعدة لا إطلاق له يشمل ما إذا كان للمشتري خيار آخر غير الخيار المشترك مخصوص به.

قوله: (قده) كعقد الفضولي.

أقول: قد تقدم بعض الكلام في عقد الفضولي و الوكيل في خيار المجلس فليراجع من شاء.

قوله: (قده) فعلى هذا لو أسلم حيوانا في طعام.

أقول: قد تقدم الكلام فيه أيضاً في ضمن خيار المجلس في توجيه قول العلامة مع الإشكالات الواردة عليه.

قوله: (قده) و يحتمل النقص عن اليوم الثالث.

قال شيخنا العلامة الأستاذ (دام ظله): أظهر الاحتمالات في المقام من لفظ ثلاثة أيام هو ثلاثة أيام تامة بعد اجراء العقد، فيدخل الليلتين المتوسطتين قهراً دون الليلة الأولى فإن وقع العقد في الليل فينتظر النهار.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست