responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 47

الحيوان مبيعاً غالباً، و اما ما اثبت لكليهما أي البائع و المشترى فحمله على ان مورد الرواية كان الثمن و المثمن حيوانا فبعيد، فلا بد من حمله على إثبات الخيار لصاحب الحيوان من المتبايعين بقرينة تلك الرواية الواردة عنه أيضاً فكأنه نقل عنه بالمعنى و مراده في الواقع إثبات الخيار لصاحب الحيوان منهما كما عرفت و اما تقييد بعض الاخبار صاحب الحيوان المشترى بكسر الراء بيان للمراد من صاحب الحيوان و ان المراد منه هو الصاحب الفعلي- أعني المشتري- لا من كان صاحبا له سابقاً أعني البائع و هذا لان الغالب في معاملة الحيوان كونه مبيعاً فيكون الصاحب الفعلي هو المشترى لا البائع.

فانقدح بطلان توهم اختصاص خيار الحيوان بحكم النص بما إذا كان الصاحب للحيوان هو المشترى.

قوله (قده) لأن الغلبة قد تكون بحيث يوجب تنزيل التقييد.

أقول: يعنى تقييد الحيوان بالمشتري في موثقة ابن فضال في قوله (ع) صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام، فالتقييد بالمشتري انما هو لأن الغالب في الحيوان ان صاحبه الفعلي هو المشترى.

قوله: (قده) و لا يوجب تنزيل الإطلاق.

أقول: يعنى ان الغلبة لا يوجب حمل الإطلاق في قوله (و صاحب الحيوان بالخيار) عليه بان يقال ان المراد هو المشترى للغلبة.

[الجمع بين الخيارين]

قوله (قده) لظاهر قوله (ع) الشرط في الحيوان.

أقول ظاهر هذا الخبر و أمثاله عدم الجمع بين الخيارين بل اختصاص خيار الحيوان بالحيوان و خيار المجلس بغيره، الا أن الظاهر من غيره إطلاق حكم الخيار حتى بالنسبة الى صاحب الحيوان و هو موقوف على إمكان الجمع بينهما تارة بالتزام ثبوت كلا الخيارين، و تارة بالتزام خيار واحد مستند إلى أسباب متعددة‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست