responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 46

الحكم لا يكون حافظاً لموضوعه بل لا بدّ ان يكون الموضوع محرزاً قبل الحكم و الا للزم الدور. كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ في مجلس الدرس.

و قد عرفت سابقا ان الموضوع يمكن ان يكون نفس العقد أي الإيجاب و القبول، فإذا تحقق يجب الوفاء به دائماً نعم مع تحقق الفسخ ينقطع الحكم اى وجوب الوفاء لا الموضوع- أعني الإيجاب و القبول- لانه صار موجودا أولا فيجب الوفاء بما تحقق أولا، و ان كان معدوماً في الآن الثاني.

قوله: (قده) و يدل عليه ايضاً ظاهر غير واحد من الاخبار.

أقول: الظاهر ثبوت التعارض بين صحيحة محمد ابن مسلم التي أثبتت الخيار للمتبايعين ثلاثة أيام و بين صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الاسناد، فإن صحيحة محمد ابن مسلم و ان كان كالنص، الا ان الثانية أيضاً ليست بأقل منها في الظهور مع كفاية صحيحة فضيل ابن يسار التي سئل فيها عن حقيقة الشرط و جوابه (ع) ثلاثة أيام للمشتري، فمع التعارض و فرض التكافؤ بين هذين الأخيرين و ذاك فلا بد من التخيير في العمل على طبق أحدهما، أو ترجيح هذين على الأول و المرجح هو قوله (ع) «و إذا افترقا وجب البيع»، كما مرّ مع قطع النظر عن ما أوردنا عليه سابقاً، و الا فالتخيير متعين. فما افاده المصنف من التعارض و التساقط و ان المرجع هو أدلة لزوم العقد ما لم يفترقا فلا يخلو عن اشكال لعدم وقوع التساقط بين الخبرين إذا تعارضا، بل مقتضى ما ذكر في باب التعادل و التراجيح ثبوت التخيير مع عدم المرجح و الترجيح مع وجود المرجح.

هذا كله لولا نص آخر على خلاف ما ذكرنا و هو ما ورد في خبر آخر عن محمد ابن مسلم غير ما ذكرنا أولا بهذا المضمون (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام) فإن المفهوم منه صريحاً إثبات الخيار لصاحب الحيوان سواء كان بائعاً أو مشتريا و هو الظاهر، فلا بد من حمل ما اثبت الخيار لخصوص المشتري كصحيحتي الفضيل و ابن رئاب على مورد الغالب من كون‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست