responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 45

مع وجودها و البدل مع تلفها فلا وجه للوجوه التي ذكرها المصنف.

قوله: (قده) لعموم قوله (ع) فإذا افترقا وجب البيع

أقول: أولا: لا إطلاق للنصوص الواردة في خيار المجلس لبيع الحيوان كما ورد عن ابى عبد اللّه (ع) في جواب السائل (ما الشرط في الحيوان قال ثلاثة أيام للمشتري قلت و ما الشرط في غير الحيوان قال (ع) البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا)، فقوله (ع) البيّعان بالخيار إلخ، مخصوص ببيع غير الحيوان فلا يصح التمسك للزوم البيع، نعم ان ثبت لنا نصّ بهذا المضمون مستقلا غير مخصوص بغير الحيوان فيمكن التمسك به للزوم البيع حين التفرق فيخرج المشترى قطعاً و يبقى الباقي و هو البائع تحت عموم قوله (ع) و إذا افترقا وجب البيع، كما ان الظاهر وجوده فيصح التمسك من المصنف للزوم البيع بالنسبة إلى البائع بقوله (ع) و إذا افترقا وجب البيع.

و ثانيا: لما كان البيع من المعاني البسيطة فيلزم ان يكون اما لازماً و اما متزلزلا، و لا معنى للزومه بالنسبة إلى البائع و متزلزلا بالنسبة إلى المشترى مع ظهور قوله (ع) و إذا افترقا وجب البيع في اللزوم مطلقا فلا بد ان يكون الخيار اما ثابتا لهما و اما ساقطاً عنهما فلا يمكن التمسك به لعدم الخيار للبائع وحده.

[اختصاص الخيار بالمشتري]

قوله: (قده) بل لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلخ.

أقول: يعنى يدل على ما ذكرنا من اختصاص الخيار بالمشتري عموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فيدل على اللزوم و عدم جواز الفسخ خرج المشترى يقيناً و بقي البائع تحت العام.

و فيه: ان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يصح، و لا ريب في انه مع الشك في نفوذ الفسخ من البائع و عدمه يستلزم الشك في وجود البيع، لان الفسخ ان كان نافذا في الواقع فالبيع ليس موجود و مع عدم نفوذه يكون موجوداً و مع الشك في نفوذه يكون أصل البيع مشكوكاً، فلا يصح التمسك ب‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لان‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست