responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 44

به لسقوط خيار المجلس لعموم التعليل، لان المناط في المسقط هو الرضا الذي كان له كاشف.

ان قلت هذا الوجه أعنى كون التصرف كاشفاً عن الرضا بإبقاء العقد دائما و ان كان قريباً من وجه، الا انه مناف للأمثلة التي وردت في الاخبار و كلمات الفقهاء نحو تقبيل الجارية و النظر إليها، مما ليس كاشفاً عن الرضا نوعاً أصلا قلت: لا يبعد كون هذا النحو من التصرف كاشفا عن الرضا في خصوص الجارية، و لذا صح ان يقال لمدعي الفسخ مع تقبيل الجارية لم قبّلتها ان لم تكن راضياً بإنفاذ البيع، هذا مع عدم العلم بكونه للاختبار و الامتحان و الا فلا إشكال في عدم كونه مسقطاً.

و الحاصل وجود الفارق بين الجارية و سائر الحيوانات، فان النظر الى المواضع المخصوصة التي ليست جائزة لغير المالك و كذا التقبيل و اللمس و نحو ذلك كاشفة عن الرضا قطعا بخلاف سائر الحيوانات فلا كشف فيها عن الرضا لكل تصرف كما لا يخفى.

[الثاني خيار الحيوان]

[المراد من الحيوان]

قوله: (قده) و ظاهر النص و الفتوى العموم لكل ذي حيوة

أقول: الظاهر انصراف النص عن بعض مصاديق الحيوان كدود القزّ و الجراد و الزنبور و نحوها بالضرورة من العرف، و لذا لا يقال ان زيداً مالك لكثير من الحيوان و أريد منه انه مالك لدود القزّ و الزنبور و نحوهما، كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاذ.

و لكن يمكن ان يقال انصراف لفظ الحيوان عما ذكر في المثال لا يستلزم انصرافه فيما نحن فيه بل مناسبة الحكم و الموضوع يستدعي العموم قطعاً.

[في منتهى خياره]

قوله: (قده) و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه:

أقول: امّا يدّعى انصراف النص عما نحن فيه فلا وجه لأصل الخيار فضلا عن غايته، و امّا يدّعى عدم انصرافه فلا إشكال في ثبوته في الثلاثة فيرد العين بالفسخ‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست