responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 43

الموضوعات المستكرهة.

لا يقال ان الافتراق موضوع للأثر الشرعي و هو الاسقاط للخيار.

لأنا نقول ان الافتراق غاية للخيار لا انه مؤثر في سقوط الخيار فالإكراه يذهب موضوع الخيار فان الخيار مختص بالبيع الغير المفترق و الإكراه يصيره مفترقا.

و الحاصل ان حديث الرفع انما يفيد مع إحراز الموضوع فيصير الإكراه سبباً لرفع اثر هذا الموضوع فعدم شموله للمقام لأن الإكراه يبدل الموضوع اى الاجتماع الذي هو موضوع للخيار بالافتراق فعدم شموله للمقام اولى من الشمول‌

[و من مسقطات هذا الخيار التصرف]

قوله: (قده) مسألة و من مسقطات هذا الخيار التصرف.

أقول: لم يرد نص بالخصوص في كون التصرف مسقطاً في خيار المجلس.

نعم ورد في خيار الحيوان فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط و في بعض النسخ و لا شرط.

و كيف كان فلا إشكال في ظهور تعليل عدم الشرط بوجود الرضا منه سواء كان مقروناً بالواو أو بالفاء، ضرورة استفادة التعليل من قولك (إذا جاء زيد) فيصير ذا حق عليك فأكرمه، أو و أكرمه بالواو أو بالفاء.

إذا عرفت ذلك فيحتمل ان يراد من قوله «فذلك رضا منه، كونه كاشفاً نوعاً عن الرضا بإبقاء العقد و استمراره.

و ان يراد منه الكشف عن الرضا بأصل العقد، أو يراد منه الرضا التعبدي.

ثم على تقدير بعد الوجه الثاني و الثالث لما سيجي‌ء في خيار الحيوان إنشاء اللّه تعين الوجه الأول، و هو ايضا يتصور على وجهين تارة على نحو الكشفية المحضة فلا يؤثر مع كشف الخلاف، و تارة على نحو الموضوعية.

ثم على تقدير الكشف عن الرضا بإبقاء البيع و استمراره دائماً يصح التمسك‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست