responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 35

مثل العوضين و قيودهما حتى يقدر شرطاً منوياً، فيكون كالمحذوف النحوي إلخ) هذا في مقام الثبوت.

و اما في مقام الإثبات فإن ظهر منه ما يدل على ذلك من لفظ أو قرينة مقام يفهم العرف ان متعلق البيع هو الذات المشروط بسقوط الخيار مثل ان يقول قبل البيع أبيعك بشرط سقوط الخيار ثم قال فوراً بعت و قال المشترى اشتريت بدون ذكر متعلق البيع فلا بد أن يتعلق بما ذكر أولا و هو لا يكون الا مقيداً فيصير كالمقدر النحوي، و اما لو قال أولًا أبيعك بشرط سقوط الخيار ثم قال بعت العبد، أو اشترط أولًا سقوطه بدون تقييده بالبيع فقال بعت فلا يكفى و الحاصل لا بدّ من كاشف لفظيا كان أو غيره.

[إذا نذر المولى ان يعتق عبده]

قوله: (قده) إذا نذر المولى ان يعتق عبده.

أقول: مراد العلامة طاب ثراه من تصوير هذا الفرع هو الإشارة إلى فساد بيع العبد المنذور عتقه نظير بيع أم الولد، لأنه يصير في معرض التلف بالبيع فلا يصح بيعه، بخلاف ما إذا نذر العتق بعد البيع فإنه لم يجب عتقه قبله فيصح البيع لانه لا يكون حينئذ متعلقاً لحق الغير بخلاف الصورة الأولى.

قوله: (قده) لصحة النذر فيجب الوفاء به.

أقول: الظاهر عدم ابتناء بطلان البيع في كلام العلامة على بطلان الشرط كما قد يتوهم، بل بطلانه مبنى على ان البيع كذلك مناف للنذر فلا يصح بناء على انه موجب للحكم الوضعي أي حقاً للمنذور له كما استظهره شيخنا العلامة الأستاذ (دام ظله) من كلامه، و ايضاً من كلام المصنف في قوله الآتي (أقول هذا مبنى على ان النذر إلخ).

ثم استشكله (دام ظله) بأنا إذا قلنا بان الشرط الفاسد لا يفسد العقد لانه من قبيل الحال و المحل كما قالوا انه التزام في التزام و ليس من قيود العقد،

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست