responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 36

فحينئذ يتحقق فعلية النذر و وجوب الوفاء به بمحض تحقق البيع لانه معلق على طبيعة البيع و قد تحققت فالذي يخالف النذر انما هو الشرط فيلغى، فلا وجه لبطلان البيع.

ان قلت: للبيع مصداقان منه ما يمكن تعلق النذر عليه و هو البيع الذي لم يسقط الخيار فيه، و منه ما لا يمكن و هو الذي أسقط الخيار فيه، و لا إشكال في ان النذر لا بد و أن يتعلق بالفرد الممكن لا الممتنع، فعلى هذا النحو من البيع فيصح البيع و الشرط بلا مانع نظير نذر الصوم مطلقا فإنه ينصرف عن الفرد المحرم، اعنى يومي العيدين مثلا.

قلت: ان متعلق النذر انما هو الطبيعة أعنى طبيعة البيع و هي مقدورة للمكلف و لو بواسطة، و هي يتحقق بنفس الإيجاب و القبول قبل تحقق الشرط فيثبت الحق على العتق قبل الشرط فيصير الشرط غير نافذ لمخالفته للنذر.

و ذلك لان الشرط يقارن تحقق موضوعه مع مجي‌ء حكم النذر فحكم الشرط متأخر عن حكم النذر رتبة فيقدم النذر لسبقه و يلغى الشرط المتأخر لتأخر الحال عن محله و العرض عن المعروض.

قوله: (قده) فحوى ما سيجي‌ء من النص

أقول: اما الفحوى فلأنه أصرح دلالة على الرضا بالبيع من التصرف.

قوله: (قده) لفحوى تسلط الناس.

أقول: يمكن منع نهوضه على المطلوب لان التسلط استقر على المال لا على المالية أو إسقاط المالية، و لا ريب ان المقام من قبيل الثاني لا الأول كذا أفاد و لكن فيه ان التسلط على المال معناه التسلط على النقل و الانتقال بل الاسقاط مثل ان يكون له مال في ذمة الغير فأسقطه و ابرأ ذمته مثلا، و هكذا فتأمل جيداً‌

قوله: (قده) ففي سقوط خيار الأمر أيضاً مطلقاً إلخ

أقول: يمكن القول بسقوط خياره ان قلنا ان الخيار ملك إقرار العقد‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست