responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 34

فان حق المشروط عليه موجود قبل الاسقاط فلا وجه ظاهرا لعدم تأثير الفسخ، اللهم الا ان يقال أن النهى في المعاملات له ظهور ثانوي في الإرشاد إلى الفساد، و لا ريب في ان الفسخ منهي عنه شرعاً فيمكن ان يكون فاسداً:

أقول هذا في النواهي التي تعلق بالعناوين مختلفة، و اما فيما نحن فيه و نحوه مما كان النهى فيه تبعاً لحكم آخر وضعي أو تكليفي فانعقاد ظهور ثانوي له غير معلوم‌

قوله: (قده) نعم لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك

أقول: ههنا أمور ثلاثة:

الأول: ان حقيقة الشرط ما ذا و هل يطلق على الشرط الابتدائي أم لا؟

الثاني: هل يصح إسقاط ما لم يجب بالإسقاط التعليلي أى إسقاطه على فرض وجوده و كونه مشمولا لقولهم (لكل ذي حق إسقاط حقه) و تحقيق هاتين المقدمتين يأتي في باب الشروط إنشاء اللّه تعالى.

الثالث: ان الاشتراط قبل العقد و البناء عليه حين العقد هل يكفي في كونه في ضمن العقد أم لا؟ فيتصور على وجهين:

الأول: ان تبايعا على نحو التقييد مثلا إذا اشترطا قبل العقد كتابة العبد و تبايعا على البناء السابق، أى على العبد الكاتب فهو كالشرط الصريح و ان لم يذكرا لفظاً يدل عليه و الثاني: ان تبايعا على ذات العبد باعتقاد انه كاتب فلا يكفى الاشتراط السابق حينئذ و ان كان سبباً لوقوع المعاملة.

و الحاصل: انه فرق بين الجهة التقييدية و الجهة التعليلية، فان وقع العقد على البناء السابق من البيع بشرط سقوط الخيار فيكفي و الا فلا. و ينبغي ان يحمل على الأول كلام شيخ الطائفة و المختلف، و على الثاني كلام شيخنا المصنف (قدس سره) كما يستفاد من قوله و الا فهو بنفسه ليس من متعلقات كلام العقدي‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست