responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 269

إلى القيمة انما هو فرع ثبوت الحق على نفس المال أولا و المفروض في المقام كونه متعذراً قبل كون العمل مالا و هذا كاشف عن بطلان الشرط من الأول.

و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا انه لا وجه لثبوت الأرش و لو بمعنى مالية المشروط في جميع أقسام الشرط كما لا وجه لثبوت التخيير بين الأرش و الفسخ للمشروط له و انما يكون له الخيار مطلقاً ما لم يتدارك فقدان المشروط بتسليم المشروط عليه الأرش. ثم لا بأس بصرف الكلام الى بعض ما أفاده الطباطبائي (قدس اللّه نفسه) في الحاشية لإثبات الأرش غير ما حكينا عنه قريباً و لما كان التعرض لتمام كلامه منافياً لما أردنا في هذه النسخة من الإيجاز و الاختصار.

فلا بد ان نذكر محصل كلامه في المقام مما يكون موضع الحاجة و هو ان الشرط و ان لم يكن مقابلا بالعوض في مقام الإنشاء الا انه مقابل له في عالم اللّب و كذلك الوصف لان للشروط و الأوصاف قسطاً من الثمن بمعنى انهما موجبان لزيادة الثمن و نقصانه و هذا موجب لجواز استرداد المقدار الذي زيد لأجلها في العوض و لا منافاة بين ان يكون تمام الثمن في مقابل العين في عالم الإنشاء و كان بعض الثمن في مقابل الشرط في عالم اللب لإمكان ان يكون مال واحد في مقابل شيئين في عالمي اللب و الإنشاء.

ثم قال ما محصله و نقول ان الشرط و ان لم يقابل بشي‌ء من العوض أصلا الا ان إعطاء بعض ذلك في مقابل العين انما هو في مقابل الشرط بمعنى ان تمليك الزيادة في مقابل بعض العين انما هو في مقابل الشرط فيكون هذه المعاملة مركبة من معاوضتين أحدهما معاوضة العين بتمام الثمن.

ثانيهما معاوضة الشرط بتمليك الزيادة و كيف كان فيثبت الأرش مع تعذر الشرط على أحد الوجهين. و فيما افاده (قدس سره) نظر.

أما أولا فلان مجرد زيادة الثمن بملاحظة وجود الشرط في عالم اللب لا يوجب ثبوت الأرش و الا فيلزم ثبوت الأرش في كل مورد لا يحصل فيه غرض البائع أو المشترى من هذه المعاملة مثلا من اشترى دواءً لرفع مرضه بأزيد من قيمته فلم يرفع به مرضه لا يتوهم ثبوت الأرش.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست