responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 268

الثاني كما ان المتعارف بين الناس إذا اشتروا عبداً بشرط الكتابة فبان انه ليس كاتباً ليس لهم مطالبة الأرش بل يضحكون على مطالبته و اما على الثالث فقد يشكل فيه الفرق بينه و بين ما إذا كان على ذمة الشخص مقدار من جنس معين مثلا فكما انه مع التعذر يجب دفع قيمته إلى الدائن فكذلك في المقام مع تعذر الخياطة يجب على المشروط عليه دفع قيمتها الى المشروط له و معه ثبوت الخيار مشكل لانه مختص بما إذا لم يجب عليه دفع القيمة.

و الحاصل انه ما الفرق بين هذا الشرط و بين سائر ما يكون له قيمة في حدّ نفسه في وجوب دفع القيمة مع التعذر عن أدائه بعينه.

و قد يقال في حل الاشكال ان الفارق ثبوت مقدار من المال في الذمة في سائر الموارد فمع التعذر يجب دفع القيمة و في المقام قول الشارط و شرطت لك ان أخيط ثوباً مثلا ليس المراد به تمليك الخياطة و كذلك ان قال و شرطت لك كذا من الحنطة مثلا ليس مراده نقل الحنطة إليه بل اللام في قوله لك متعلق بالاشتراط لا بالخياطة فالمراد إنشاء الاشتراط لنفع المشروط له نعم لازمه العرفي ثبوت حق للمشروط له بالخياطة و نفهم من النبوي 6 المؤمنون عند شروطهم بدلالة الالتزام كما مر بيانه إمضاء الشارع ثبوت هذا الحق و مجرد ثبوت الحق لا يوجب دفع القيمة مع التعذر كما في سائر الحقوق كحق التحجير و نحوه.

و من هنا ظهر انه لا فرق بين الأقسام الثلاثة في اقتضائها ثبوت حق للمشروط له و ان اللام في الكل متعلق بالاشتراط بمعنى انها مقتضية لنفع المشروط له بهذا الاشتراط لا بالمشروط كالكتابة و الخياطة و نحوهما كما لا يخفى بخلاف البيع مثلا فإنه موضوع لنقل الملك.

هذا مضافاً الى ان عمل الحرّ كالخياطة مثلا يمكن ان يقال انه ليس بمال و الا لكان لمن له عمل خاص كصفة مخصوصة مثلا أموال كثيرة بهذا الاعتبار مع انه ليس كذلك بل لا يصح إطلاق المليّ عليه كما لا يخفى مع انه لو سلم ماليته باعتبار حصوله متدرجاً فإنه و ان لم يكن مالا في الحال الا انه مال في الاستقبال و في زمان حصوله فلا يجدي في المقام شيئا بعد تعذر أصل المشروط لان الانتقال‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست