اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 270
و ثانيا لو سلم ذلك فلا بد من استرداد نفس المال المقابل له و انفساخ العقد بالنسبة إليه كما لو تعذر بعض المثمن فإنه موجب لانفساخ العقد بالنسبة إليه بلا تفاوت بينهما أصلا.
و ثالثا ان المعاملة المذكورة ليست بمعاوضتين بل إنشاء واحد و معاوضة واحدة مضافاً الى انه لو سلم ذلك فلازمه انفساخ العقد بالنسبة إلى تمليك الزيادة من نفس الثمن و لازمه انفساخ العقد أيضاً بالنسبة الى ما يقابل الزيادة من العين كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) في مجلس الدرس.
[لو تعذر الشرط و قد خرج]
قوله (قده): الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج.
أقول: ان كان الشرط متعذراً من أول الأمر فالشرط غير نافذ أصلا كما لو اشترط حنطة يتعذر وجودها و ان حدث التعذر بعده فأن كان التعذر بعد التلف فلا يثبت الخيار لان الخيار حق قائم بالعقد بمعنى ان لذي الخيار حل العقد و حله موقوف على وجود العين في الخارج و المفروض عدم وجوده.
نعم يجوز استرداد البدل إذا كان استرداد العين جائزاً أولا بخلاف المقام فان الخيار يحدث بعد التعذر و حصول التخلف فلم يكن استرداد العين جائزا حتى يجوز استرداد البدل ثانيا و ان كان التعذر قبل التلف فيجوز استرداد البدل لان استرداد العين قبل التلف كان جائزا هذا.
و لكن يمكن ان يقال بثبوت الخيار مطلقا سواء حصل التعذر قبل التلف أو بعده و ذلك لان الخيار انما هو من آثار الشرط الذي يتعقبه التعذر و التخلف واقعا و في علم اللّه تعالى و لا يتوقف على تحقق التعذر في الخارج بل هو حاصل بنفس التعذر الذي سيكون واقعاً في علم اللّه تعالى فإذا حصل التعذر فهو كاشف عن ثبوت الخيار من الأول و عليه فكان استرداد العين جائزاً من الأول فيجوز استرداد البدل ايضا مع التلف و الحاصل ان استحقاق البدل موقوف على ثبوت استحقاق العين و هو حاصل من الأول فيستحق البدل مع التلف.
قوله (قده): و اما لو كان منافيا.
أقول: يمكن ان يقال إذا قلنا بصحة التصرف في الأول فالقول بصحته هنا
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 270