responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 267

فمن هنا علم ان الخيار عندهم من آثار نفس الاشتراط و لكن حكمهم بثبوته انما هو مع عدم جواز الإجبار كما مر آنفا.

[لو تعذر الشرط]

قوله (قده): الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشتري الا الخيار.

أقول: لا وجه لثبوته مطلقا حتى مع التدارك بالأرش بناء على ما ذكره المصنف في خيار الغبن من ان دليل الخيار و هو لا ضرر لا يأتي مع التدارك مع انك قد عرفت ان لا ضرر لا يثبت الخيار بل الدليل عليه هو القاعدة العرفية و اما الأرش فلا دليل عليه أصلا حتى ان مع التخلف للشرط يحكمون بالخيار دون الأرش.

قوله (قده): فان الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال.

أقول: لا وجه لهذا الكلام لان من يقول بثبوت الأرش ليس مستدلا بأنه يقابل بالمال و الا لكان العقد بالنسبة إلى الشرط و مقابله منفسخاً بل باطلا نظير سائر موارد تبعض الصفقة فكونه مقابلا للمال ينافي ثبوت الخيار فكيف يصح الاستدلال به للخيار.

نعم قد يتوهم ثبوت الأرش بلا ضرر أو القاعدة العرفية و فيه منع قد عرفت مضافاً الى ان الضرر يندفع بالخيار فثبوت الأرش ضرر على المشروط عليه.

قوله (قده): و الظاهر ان مراده بما يتقوم ما يتقوم في نفسه.

أقول: الشروط على ثلاثة أقسام أحدها ان لا يكون له قيمة في حد نفسه و لا يكون ملحوظاً لأجله مقدار من الثمن في اللب مثل ان يبيع متاعاً و اشترط في ضمنه بيع دار مخصوص مثلا بثمن المثل.

ثانيها ان لا يكون له قيمة في حد نفسه و لكن كان ملحوظاً لأجله شي‌ء من الثمن بحيث يوجب الزيادة أو النقصان في الثمن أو المثمن كما إذا باع شيئاً و اشترط في ضمنه بيع الدار بثمن مخصوص و كاشتراط كتابة العبد في البيع فإن الكتابة و ان لم يبذل بإزائه المال في حد نفسه الا انه موجب لزيادة قيمة العبد.

الثالث ان يكون له في حد نفسه قيمة بحيث يبذل بإزائه المال كالخياطة فلا إشكال في عدم ثبوت الأرش على الأول بل يثبت فيه الخيار فقط و كذا على‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست