responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 254

الزيادة في متن العقد صريحاً فعدم لزوم الربا انما هو لعدم ارتباط العقد بالالتزام على هبة الزائد.

و اما على الثالث فالظاهر أنه إشكال في كونه كالشرط الصريح في ضمن العقد فهو لازم الوفاء لعدم الفارق بين الشرط الضمني و الصريح.

و لكن لا بد من دلالة على ثبوت هذا الشرط في ضمن العقد مثل ان يتواطى المتعاقدان قبل العقد على إنشاء بيع الدار بمأة بشرط ان يخيط البائع ثوباً للمشتري ثم قال البائع بعت و قال المشترى اشتريت فكما يكون التواطي المذكور دائماً على ما هو المقصود من الثمن و المثمن و لم يحتج الى ذكرهما ثانياً في مقام الإنشاء فكذلك دال على الشرط و لا احتياج الى ذكره ثانياً و هذا مما لا ريب فيه.

قوله (قده): كأجزاء العوضين.

يمكن ان يقال ان الشرط في حكم الجزء لا مطلقا بل مع ذكره في متن العقد و مع عدم ذكره فلا يكون في حكم الجزء حتى يكون العقد باطلا.

قوله (قده): و هو تنجيز الشرط.

أقول: بطلان الشرط للتعليق يتصور على وجوه:

الأول من جهة ان التعليق مناف للإنشاء لعدم تحقق الإنشاء عن جد مع انه شرط فيه كذا قالوا:

و فيه منع ذلك و لذا صورنا في الواجب المشروط ان الوجوب انما هو على فرض وجود مقدمته و قد حققنا هنا ان الإنشاء لا ينافي التعليق.

الثاني من جهة الإجماع على بطلانه و فيه ان المتيقن منه انما هو في غير الشرط.

الثالث من جهة ان التعليق خلاف المتعارف في العقود و الإيقاعات فالأدلة منصرفة عنه و هذا هو المختار في وجه بطلان التعليق.

فنقول التعليق في أمثال البيع و الصلح و النكاح و نحوها من العقود و الإيقاعات غير متعارف بين الناس مثلا من ليس له دار فعلا لا يبيع الدار بشرط ان يملكها‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست