responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 253

يكون المبيع ملكاً مستقراً له و هو موقوف على التمليك بالبيع.

و الحاصل ان المبيع في زمان عدم الإتيان بالشرط حاله حال الزوجة المطلقة قبل انقضاء العدة فكما يكون علاقة الزوجية باقية في زمان العدة و للزوج الرجوع إليها من دون اجراء العقد ثانياً فكذلك المبيع في هذه المدة يكون علاقة البائع به موجودة بخلاف ما لو اشترط بيعه على الأجنبي فإنه لا يلزم فيه استقرار ملكه و لذا يصح البيع فضولة أو وكالة كما لا يخفى.

[من شرائط الشرط ان يلتزم به في متن العقد]

قوله (قده): الشرط الثامن ان يلتزم به في متن العقد.

أقول: يمكن تصوير الالتزام بالشرط على وجوه.

الأول: ان يلتزم به قبل العقد بداعي إنشاء العقد في الاستقبال ثم إنشاء العقد غفلة عن الشرط السابق مثل ان يشترط خياطة ثوب مثلا بداعي اشترائه داراً بمائة تومان.

الثاني: ان يكون الشرط ملتفتاً إليه في مقام إنشاء العقد و كان ملتزماً بالشرط قبل العقد لتواطئهما على إنشاء الشرط بالعقد بحيث لو لم يكن إنشاء الشرط ملحوظاً لم يصدر منهما إنشاء العقد و لكن لا بحيث ان يقيد البيع بالشرط بل يكون الشرط و البيع في لحاظهما متعددين حتى في مقام إنشاء البيع فلا يرتبط إنشاء البيع بالشرط.

الثالث: ان يصدر منه إنشاء البيع بلحاظ ارتباطه بالشرط فيكون الشرط قيداً للبيع.

ثم ان كان الشرط من قبيل الأول فلا إشكال في بطلانه لانه شرط ابتدائي غير مربوط بالعقد و كذا ان كان من قبيل الثاني لأن مجرد البناء على الشرط لا يوجب ارتباط العقد بالشرط و لذا لا يكون بيع أحد المتجانسين بأزيد منه ربويا مع الاحتيال بان يبيع بمساويه ثم هبة الزائد مستقلا و الا لكان ربوياً كما لو شرطا‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست