responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 255

في الاستقبال سواء كان الشرط قيداً للمادة أو للهبة بلا حصول فرق بينهما.

و لكن التعليق في الشرط ليس خلاف المتعارف و لذا يشترطون في البيع ان ظهر فساد فيه من قبل البائع مثلا مضافاً الى رد الثمن رد معادله ايضاً الى المشتري مجاناً.

الرابع من جهة لزوم الغرر فان كان دليل الغرر شاملا للشرط و كان معناه الجهل فلبطلان الشرط معه وجه و يكون مبطلا للعقد ايضاً و اما ان كان معناه الخطر فلا وجه لبطلانه مطلقا لانه ربما لا يكون العقد خطريا لحصول غرض من الاشتراط.

ان قلت ان الشرط يكون كالجزاء من أحد العوضين فإذا كان تعليقا يكون نظير البيع بثمنين على تقديرين فكما ان البيع بالعشرة على تقدير و بالعشرين على تقدير آخر باطل فكذا البيع بالعشرة مع عدم مجي‌ء زيد و شرط خياطة ثوب مع مجيئه أيضاً باطل بلا فرق بينهما.

قلت ان كان الدليل هناك هو الإجماع فلا بد من الأخذ بالمتيقن و ان كان النص فلا يجوز الاستدلال به في المقام لانه وارد في خصوص الثمن لا ما يكون في حكمه على تقدير الوجود.

فرع

يمكن الاستدلال على عدم صحة الشرط الابتدائي بالإجماع و بما في كتب اللغة كالقاموس من ان الشرط التزام في البيع و نحوه و ثبوت إطلاقه على ما اشترط في ضمن عقد و عدم ثبوته في الابتدائي.

و اما ما عن النبي 6 في حكاية بريرة لما أشتريها عائشة و شرط مواليها عليها ولائها ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب اللّه فما كان من شرط ليس في كتاب اللّه عز و جل فهو باطل قضاء اللّه أحق و شرطه أوثق و الولاء‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست