responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 252

وجوب الكنس الذي هو في عرض ملكية عمرو و ذلك لما حقق في المعقول من ان معلول أحد معلولي علة ثالثة لا يكون إلا متأخراً عن ما يكون في عرض علته من المعلول الآخر إذ التأخر انما هو بحسب الرتبة و المفروض عدم العلية و المعلولية بينه و بين ذلك المعلول الآخر انتهى ملخصاً.

أقول: التقدم في العلة على المعلول و ان لم يكن بحسب الزمان الا ان تقديمه عليه بحسب متن الواقع غير قابل للإنكار و تقديم الشي‌ء على الشي‌ء بحسب الواقع لا يلزم ان يكون بحسب الزمان بل يكون وجود المعلول بعد وجود العلة دائماً في الواقع.

و عليه فان كان شي‌ء موجوداً مع العلة فلا ريب في انه مقدم على المعلول كنفس العلة و ذلك لان المعلول كان في مرتبة العلة ليساً صرفاً و هذا الشي‌ء كان موجوداً مع العلة في عرض واحد بحسب الواقع و ما يكون معدوماً مع وجود شي‌ء آخر كيف يمكن ان يكون في عرضه وجود أو هذا ما يحكم عليه العقل و عليه فلا مورد لملكية زيد بعد ملكية عمرو فتأمل.

قوله (قده): ان بيعه على البائع.

أقول: ان كان المراد منه وقوع البيع معلقاً على حصول الشرط فلا إشكال في وقوع الدور الا ان بطلانه ليس للدور فقط بل يكون باطلا للتعليق و لا وجه لصحته حتى لو اشترط بيعه على أجنبي أيضاً فإنه باطل و ان لم يلزم الدور.

و ان كان المراد ان يبيع عليه بعد العقد بعقد خاص بلا حصول تعليق في البيع فلا إشكال في صحته و لزوم الوفاء به و كيف كان فلا يخلو كلامه عن اشكال.

و لكن يمكن ان يقال في توجيهه ان استقرار ملك المشترى موقوف على الإتيان بالشرط و يكون علاقة البائع موجودة قبل الإتيان بالشرط و لذا يثبت له الخيار مع عدم الإتيان بالشرط و كأنه يكون المبيع بعد في ملك البائع فلا معنى لتمليك المشتري إياه فيثبت الدور لان تمليك المشتري إياه موقوف على ان‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست