responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 25

قوله: (قده) و منها شراء العبد نفسه

أقول: يمكن الاستشكال- في أصل البيع هنا لعدم شمول النص له- أعنى قوله 7 البيعان بالخيار ما لم يفترقا- لظهوره في التعدد بملاحظة التثنية و لفظ الافتراق، مع انه يستلزم تسليطه على نفسه و هو غير جائز لوجوب ان يكون السلطان غير المسلط عليه.

نعم يمكن ان يقال بصحة اعتبار الملك آناً ما عند العقلاء فيملك ثم ينعتق و ان لم يصح اعتباره دائماً نظير بيع الدين على من هو عليه، الا ان الفسخ بالمعنى السابق لما كان أثره أولا رد العين و اما رد البدل انما هو في طول رد العين بمعنى تفريعه عليه فلا يثبت خيار في المقام لعدم تعلقه أولا بالعين حتى يصح تعلقه بالبدل ايضاً.

[خيار المجلس في بقية العقود]

قوله: (قده) لا يثبت خيار المجلس في شي‌ء إلخ

أقول: الظاهر عدم ثبوت الخيار في العقود اللازمة سوى البيع لعدم شمول النص لها و هو قوله 7 البيعان بالخيار ما لم يفترقا، الا ان يدعى بملاحظة الإرفاق الذي هو ملاك هذا الخيار. و مع المنع هل تأتي في خصوص الصلح لانه متضمن للبيع، لان قولك صالحت على الكتاب بهذا الثمن مثلا صلح، باعتبار المصالحة على الكتاب، و بيع باعتبار كون نفس المصالحة المذكورة في مقابل الثمن.

و بعبارة أخرى الثمن هو مدخول الباء و المبيع هو المصالحة على الكتاب، الا ان الظاهر خلاقه فان البيع كما عرفوه مبادلة مال بمال، فيشترط كونهما عينين و ليس المبيع في ما نحن فيه كذلك.

قوله: (قده) بل جزم في التذكرة إلخ

أقول: الظاهر انه لا إشكال في كون الخيار فيها لغواً و تحصيلا للحاصل.

نعم لعلك تقول ان الخيار مقتضاه جواز إبرام العقد و فسخه و هما أمران‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست