اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 26
وجوديان لا الفسخ و عدمه اللذان هما أمران وجودي و عدمي و هو عدم الفسخ، و لا ريب في ان العقود الجائزة يمكن فيها الفسخ دون الإبرام فيسلط بالخيار على الفسخ و الإبرام فلا يكون جعل الخيار بواسطة اشتراطه مثلا لغواً و تحصيلا للحاصل.
و لكنك غفلت عن ان اشتراط الخيار في المقام شرط مخالف لما جعله اللّه فإنه تعالى جعله جائزاً بمعنى عدم كونه لازماً فلا يصح اشتراطه ان يكون لازماً و مسلطاً على إبرامه.
فإن قلت فكيف تقول في الموضوعات المستحبة ذاتاً التي تصير واجبة ثانيا، كما إذا كان متعلقا للنذر فعلى هذا يمكن كون الحكم ذاتاً و من حيث هو عدم جواز الإبرام و جوازه ثانيا بواسطة اشتراط الخيار:
قلت فرق بين النذر و بين المقام، لان الدليل في الأول يدل على مدخلية عنوان النذر في الوجوب فيجب عند حصول العنوان، و اما ما نحن فيه فليس كذلك فان الواجب العمل بشرط لم يخالف كتاب اللّه و سنة نبيه 6 و هذا من الشروط المخالفة كما لا يخفى، و زيادة التحقيق يأتي في البحث عن الشروط.
قوله: (قده) إذا وقعت في ضمن العقد
أقول: مراده ان الوكالة المعجولة في ضمن البيع مثلا يجيء الخيار فيها بتبع البيع فيبرم بإبرامه و ينفسخ بفسخه، و يشكل بأن الخيار حينئذ لا يكون في الوكالة حقيقة بل في نفس البيع و الوكالة حينئذ من قيود البيع و حدوده و الحاصل ان العقد حينئذ ليس الا واحداً ليس فيه الا خيار واحد.
قوله: (قده) للزوم الربا
أقول: و فيه أولا: انه مخصوص بما إذا كان المبيع و الثمن من المتجانسين و ثانيا: يمكن الفرار من لزوم الربا بتأخير المثمن و الثمن معاً.
و ثالثا: لا يلزم الربا مع تأخير أحدهما أيضاً مع إطلاق العقد، فان الربا لا يلزم مع تأخير المثمن أو الثمن بدون اشتراط التأخير.
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 26