اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 24
في ملك البائع فإنه لا يصح الا مع اعتبار وجود له من العقلاء كما يأتي في الوجه الرابع، و هذا لما ذكرنا من انه خلاف مقتضى الفسخ مع بعده في نفسه أيضاً في الغاية و غرابته إلى النهاية، و لا معنى لرد الشيء التالف فان المعدوم ليس بقابل للرد و اما الرابع: و هو رد المبيع الموجود بوجوده الحقيقي مع قيام المبيع بعينه و بوجوده الاعتباري من العقلاء مع تلفه، فأنت خبير بان هذا يصح فيما حكم العرف بتعهد المشترى للمبيع و هو موقوف على صحة هذا الاعتبار في نفس العقد حتى يصح في فسخه ايضا لاقتضاء معنى الفسخ ذلك، و عرفت عدم صحة هذا الاعتبار في بيع من ينعتق عليه فلا يصح في فسخه ايضاً كما مر.
و اما الخامس: و هو القول بالملك الحقيقي آناً ما قبل التلف بعد الفسخ، و هو مستلزم لخروج الملك حقيقية من المشترى الى البائع و تلفه في ملك البائع و هو بعيد جدّاً و لم يلتزم أحد بترتب آثار الملك للبائع فيما بين التلف و الفسخ و كون النماءات المتخللة ملكا للبائع كما لا يخفى.
و اما السادس: و هو الالتزام بالملك التقديري للبائع قبل التلف بمجرد الفرض، فهو غير مفيد الا جعل البدل للبائع مع الفسخ، فمرجعه في الحقيقة الى ان الفسخ معناه كما قال المصنف: و هو رد العين مع وجودها و البدل مع عدمها، مع انه باطل جدّاً كما مر في الوجه الأول.
و لما عرفت المنع في الوجوه الستة فتعين ما ذكرناه أخيراً من ان الفسخ حل العقد، و مقتضاه رد العينين اللتين ملكهما البائع و المشترى بمقتضى العقد فمع وجود العينين تكونان موردين لحق الفاسخ و مع التلف يكون البدل قائماً مقام العين بحكم (على اليد ما أخذت حتى تؤدى).
قوله: (قده) و منها العبد المسلم إلخ
أقول: قد سبق آنفاً ما ظهر منه حكم المسئلة فراجع.
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 24