responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 239

التمسك للبطلان بعدم السببية للطلاق نعم يمكن ان يكون عدم التعرض له للتقية فإن الحلف على الطلاق و أمثاله مرسوم للعامة.

قوله (قده): منها كون من أحد أبويه حر رقا.

أقول: ظاهر بعض الاخبار كقوله 7 في رواية جميل ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا ان الشارع حكم بحريته فاشتراط رقيته مخالف لجعل الشارع.

قوله (قده): إرث المتمتع بها.

أقول: يأتي الكلام فيه و فيما بعده في الشرط الخامس.

قوله (قده): من قبيل ثبوت الولد لغير المعتق.

أقول: هو شرط مخالف بجعل الشارع صريحا كما لا يخفى بخلاف جعل الخيار أو سقوطه فإنه بيد المتبايعين كما هو صريح الأدلة الخاصة فلا شك فيه.

[أصالة عدم المخالفة]

قوله (قده): أصالة عدم المخالفة.

أقول: لا إشكال في جريان أصالة عدم المخالفة بناء على ان موضوع الحكم مركب من أمرين الشرط و عدم كونه مخالفا فإذا أحرزنا أحد جزئيه بالوجدان و هو الشرط و الآخر و هو عدم المخالفة باستصحاب عدمها الأزلي يتم المطلوب.

و لكن قد يقال ان الموضوع هو شرط لم يخالف بنحو مفاد كان الناقصة فيشكل جريان الاستصحاب لعدم تيقن السابق بوجود شرط لا يكون مخالفا.

الّا انه يمكن اجراء الاستصحاب على نحو التعليق بان يقال ان الشرط لو كان موجودا قبل جعل الشارع لم يكن مخالفا للكتاب فكذا الان.

ان قلت ان الاستصحاب التعليقي انما يكون صحيحا في الأحكام التعليقية لا بالموضوعات مثلا إذا قال الشارع العنب إذا غلا يحرم و شككنا في ان الزبيب ايضا يحرم بالغليان أم لا فيمكن استصحاب الحرمة على تقدير الغليان بخلاف ما إذا كان التعليق في الموضوع كما إذا شك في إتمام الكر بصب مقدار من الماء‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست