responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 240

عليه في الحال و لكن كان سابقا بحيث يتم الكرية بهذا المقدار فلا يصح ان يقال انه كان سابقا بحيث لو أضيف هذا المقدار على هذا الماء لصار كرا فكذا الان يصير كرا لو أضيف إليه.

قلت الاستصحاب التعليقي كالتنجيزى قد يكون المستصحب فيه حكما و قد يكون موضوعا لحكم و على الثاني قد يكون الأثر مترتبا على الموضوع التعليقي مثل ان يقول الشارع الصوم إذا فرض وجوده و كان ضرريا على الشخص يحرم فيجري استصحاب كون الصوم ضرريا على تقدير وجوده في السابق و قد يكون الأثر مترتبا على الموضوع الفعلي.

فنقول يمكن أولا ان يكون الاستصحاب في المقام من قبيل الأول أعني الاستصحاب في الحكم فلا يرد الإشكال أصلا.

توضيحه ان المخالفة لما كانت بيد الشارع وجودا و عدما لأن للشارع ان يجعل الحكم على نحو يكون مخالفا للكتاب و ان يجعله على نحو لا يكون مخالفا له فلا يكون التعليق فيه تعليقا في الموضوع بل في الحكم و عليه فنقول هذا النحو من الاشتراط على تقدير وجوده قبل جعل الشارع لم يكن مخالفا قطعا فكذا الان نحكم باستمرار عدم المخالفة على تقدير وجوده للأصل.

و ثانيا: لو سلم ان هذا تعليق في الموضوع فيمكن ان يكون الأثر مترتبا على الموضوع التعليقي لا على الموضوع الفعلي مثل ان يقول الشارع الشرط إذا فرض وجوده في الخارج و كان مخالفا للكتاب فهو غير نافذ فإذا كان هذا الشرط قبل جعل الشارع إياه غير مخالف للكتاب على تقدير وجوده فيستصحب عدم المخالفة للشرط على تقدير وجوده فيترتب عليه حكمه و هو نفوذه و وجوب الوفاء به كما يجري الأصل في الموضوع التنجيزي بلا كلام.

و ثالثا: لو سلم ان الأثر مترتب على الموضوع الفعلي فيمكن إجراء الأصل أيضا و ذلك لأن الأثر و ان كان مترتبا على الشرط الغير المخالف الفعلي.

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست