responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 238

و اما تحليل الحرام فهو اشتراط فعل حرام دائما أو في بعض الأوقات في مصداق معين أو مطلقا.

و اما تحريم الحلال فلا يتحقق إلا في اشتراط ترك الحلال مطلقا دائما كما حققناه مشروحا.

قوله (قده): مثل رواية منصور بن يونس.

أقول: فيه أولا ان الرواية مختلف المتن فان في نسخة الوسائل في أبواب المهور باب من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها و لا يتسرى و لا يطلقها إلخ قلت له ان رجلا من مواليك تزوج أمرية ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا ان يجعل للّٰه عليه ان لا يطلقها و لا يتزوج عليها إلخ فدخول اللام الجارة فيه على لفظ الجلالة اعنى (ان يجعل للّٰه) ظاهر في إرادة النذر فلا ربط له بالشروط.

و ثانيا: في الوسائل بعد نقل هذه الرواية أقول حمله الشيخ على الاستحباب و التقية.

و ثالثا: قلنا ان تحريم الحلال هو اشتراط ترك التزويج مطلقا دائما لا اختيار بعضها دون بعض فإذا دار الأمر بين تزويج هذه المرية التي أراد تزويجها أو غيرها فلا مانع من اختيارها و اشتراط عدم تزويج غيرها مثل ان يشترط عدم لبس الثياب الا ما كان من قطن مثلا.

و اما الشرط أو النذر أو القسم على ترك الطلاق فلا مانع منه ظاهرا.

قوله (قده): حمل رواية محمد.

أقول: الرواية السابقة كانت لمحمد بن مسلم نعم لمحمد بن قيس أيضا رواية قريبة منها مضمونا.

قوله (قده): فتأمل.

لعل وجهه انه ينافي استدلال الامام 7 بآيات الكتاب و الا فالأولى‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست