responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 20

العاقدان بخلاف الوكيل فإنه لا شبهة في صدقه عليه فلا يقال للفضولي أنه بائع أو مشتري عرفاً، فتأمل.

[في ثبوته لمن ينعتق عليه]

قوله: (قده) لان شرائه إتلاف في الحقيقة

أقول: في صدق المتلف عليه منع ظاهر لان الانعتاق أمر حكم به الشرع فهو المتلف حقيقة فلا دخل للمشتري في ذالك و العرف شاهد على ذالك.

و ان أبيت الا ان يكون المشترى متلفا لأنه أدخله في موضوع الحكم الشرعي نظير صدق المتلف على الغار الذي أمر المغرور بأكل مال الغير و هو لا يعلم بأنه مال الغير فأكله ثم انكشف انه مال الغير فعليه ضمان المأكول لهذا الغير ثم يرجع المغرور على الغار و يأخذ منه ما اغرم عليه من الضمان لأنه أتلف عليه، فكذا المشترى في المقام فإنه كان سبباً لانعتاق العبد المبيع من البائع و أتلفه على البائع.

الا ان نقول ان الإتلاف الذي يجدي في إسقاط الخيار هو الإتلاف بعد البيع فإنه كاشف عن رضاه بالبيع لا الإتلاف بنفس الإيجاب و القبول أو قبلهما، ضرورة ان الرضا بالبيع قبله لا يكون مسقطاً للخيار ابداً فالذي هو كاشف عنه هو الإتلاف بعده فكذلك لا يكون مسقطاً الا بعد البيع لا قبله.

فالتحقيق ان يقال بعد تسليم صحة بيع العمودين و تسليم انعتاقهما على المشترى، و كذا بعد تسليم عدم إمكان الاسترقاق بالفسخ بعد الانعتاق، ان معنى الفسخ اما حل العقد على نحو الكشف التعبدي، و ليس معناه رد المبيع ان كان موجوداً و قيمته ان كان معدوماً لان الفسخ يقتضي رد ما انتقل الى كل منهما من المبيع و الثمن كما سيأتي الإشارة إليه بل معناه فرض العقد المحقق في الخارج كلا عقد فكأنه لم يوجد عقد أصلا، فعلى هذا يرجع الثمن ملكا للمشتري و المبيع الذي أتلفه المشتري ملكا للبائع من أول الأمر فعليه ضمانه للبائع لأنه صار سبباً للإتلاف فيجب عليه رد قيمته، الا انه مشكل من حيث النماءات المتخللة بين الفسخ و العقد فلا بد و ان تصير ملكا للبائع مع انه لا اشكال ظاهراً في كونها للمشتري‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست