responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 19

الخيار الى الوكيل أو أجنبي لاحتمال ان يكون من الحقوق التي لا نقل فيها فلا يجوز النقل فيه لعدم إحراز قابليته لذلك.

و لكن قد يدعى جوازه نظراً إلى إحراز قابليته بملاحظة جواز إرثه بالإجماع بضميمة قوله 7 (الناس مسلطون على أموالهم) فيحكم بصحته، الا انه مبنى على إثبات ان الإرث حقيقته النقل من المورث الى الوارث و دون إثباته خرط القتاد لاحتمال ان يكون من باب ان الوارث بمنزلة نفس المورث و بدل عنه فيكون الوارث من مراتب وجود نفس المورث.

و عليه فإثبات ان الخيار يورث بالإجماع لا يجدى في إثبات قابليته للنقل كما انه لا يخفى.

ثم على ما ذكرنا لا اشكال ظاهراً في ان الزوجة الممنوعة من العقار إرثاً لا تمنع من استردادها العقار الذي باعه المورث في زمان حياته بالبيع الشرطي بواسطة الفسخ في زمان الخيار لأنها قائمة مقام المورث في زمان مماته، فكما انه مع حيوة المورث يثبت له استرداد العقار من المشترى فكذا من قام مقامه فلها رد الثمن و استرداد المبيع، بخلاف ما إذا قلنا بالنقل من المورث الى الوارث فلازمه رد المبيع في ملك الميت ثم نقله إلى الزوجة، و هذا ممنوع في العقار.

[عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين]

قوله: (قده) عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم

أقول: الظاهر اشتراكهما مع الوكلاء في الملاك لا بطريق الفحوى، لان الملاك في عدم الخيار للوكيلين ان كان ما ذكرنا أعنى انصراف النص عنهما لما ذكرنا سابقا فهو موجود في الفضوليين ايضا، و ان كان ما ذكره المصنف أعنى ان مورد الخيار انما هو في ما يجوز لذي الخيار التصرف في ما عنده من العوضين بنقله الى الطرف المقابل و لذا لا يثبت الخيار للوكيلين فهو موجود للفضوليين ايضاً طابق النعل بالنعل، فما المراد من الفحوى؟.

نعم قد يوجه بان الوكيلين ليسا أجنبيين كالفضوليين بل لا يصدق عليهما‌

اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست