اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 21
و اما حل العقد من حين الفسخ بمعنى ان يصير العقد كلا عقد من حين الفسخ فهو الحق في المقام بلا كلام و تصويره على وجهين:
الأول: ان المبيع التالف على المشترى بوصف أنه تالف عليه يرجع الى البائع فعليه ضمانه للبائع لأن المفروض رجوعه اليه تالفاً على المشترى.
الثاني: رجوع المبيع الموجود فان مقتضى الفسخ رجوع الثمن الموجود إلى المشترى و المبيع الموجود إلى البائع، و لكن أعم من ان يكون موجوداً عند المشتري حقيقة أو اعتبارا نحو اعتبار من العقلاء، فعلى هذا يصح من البائع مطالبة المبيع و ان كان مصححه اعتبار العقلاء وجوداً للمبيع و مع التعذر عن أداء العين فعليه رد قيمته، و العرف شاهد على ذلك فان من أتلف إناء من مال غيره يرجع هذا الغير على المتلف بمطالبة الإناء و يصح منه ان يقول أعطني انائى و ليس للتالف عذر بسبب الإتلاف الا ان رد العين لما كان غير مقدور فيرد عليه القيمة كما لا يخفى هذا.
و لكن الظاهر عدم جريان هذا الوجه في خصوص بيع من ينعتق عليه في المقام و ان صح في بيع الكلى و أمثاله، و هذا لان الفسخ عبارة عن عكس العقد، و بعبارة فارسية (و اروى عقد)، فان صح هذا الاعتبار في نفس العقد، اعنى اعتبار وجود المبيع عند البائع نظراً الى تعهده للمبيع كما في البيع الكلى و أمثاله و يصح ايضاً من المشترى مطالبة المبيع بهذا الاعتبار، فكذا يصح مع فسخه اعتبار وجود المبيع نظراً الى تعهده لإرجاع المبيع و مطالبته إياه من المشترى، بخلاف بيع العمودين فإنه لما لا يصح عند العقلاء تعهد البائع تسليمه الى المشتري بل ينعتق بمجرد البيع و ليس للمشتري مطالبته حينئذ لانتفاء السّلطة له، فلا يصح في فسخه ايضا اعتبار تعهده على المشترى و تسليمه الى البائع و لا مطالبة البائع إياه من المشترى لأنه في حكم المعدوم.
فظهر مما ذكرنا صحة سلب البيع عما نحن فيه لان البيع ما تضمن النقل
اسم الکتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط المؤلف : الشيخ رضا المدني الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 21